كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[لا قضاء على الأجير إذا أحصر]

صفحة 326 - الجزء 1

  وَأَمَّا النَّفْلُ فَعِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ؛ لِمَا سَبَقَ فِي خَبَرِ عَطَاءٍ: «وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ».

  وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: «حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا»، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ.

  وَفِعْلُهُ ÷، فَإِنَّهُ اعْتَمَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَسُمِّيَتْ عُمْرَةَ القَضَاءِ.

  وَرَوَى الوَاقِدِيُّ مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ ÷ أَمَرَ أَصْحَابَهُ ¤ أَنْ يَعْتَمِرُوا، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ أَوْ مَاتَ، وَخَرَجَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مُعْتَمِرِيْنَ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدِ الحُدَيْبِيَةَ، فَكَانَتْ عِدَّتُهُمْ أَلْفَيْنِ.

  وَفِي (البَحْرِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ: لَا يَلْزَمُ.

  نَعْم، فَيَقْضِي مَا فَاتَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَمَا فَاتَ، وَلَا يَلْزَمُ زِيَادَةُ عُمْرَةٍ.

  وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: تَلْزَمُ العُمْرَةُ مَنْ لَمْ يَتَحَلَّلْ بِهَا؛ إِذْ قَدْ لَزِمَهُ التَّحَلُّلُ بِهَا مَعَ الفَوَاتِ.

  وَأُجِيْبَ: بِأَنَّهُ قَدْ تَحَلَّلَ بِمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهَا، وَهْوَ الهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ.

[لا قضاء على الأجير إذا أحصر]

  (فَائِدَةٌ): لَا يَلْزَمُ الأَجِيْرَ القَضَاءُ، فَيَتَحَلَّلُ حَيْثُ أُحْصِرَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ إِحْصَارُهُ بَعْدَ أَنْ فَسَدَ عَلَيْهِ إِحْرَامُهُ.