[لا قضاء على الأجير إذا أحصر]
  وَأَمَّا النَّفْلُ فَعِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ؛ لِمَا سَبَقَ فِي خَبَرِ عَطَاءٍ: «وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ».
  وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: «حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا»، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ.
  وَفِعْلُهُ ÷، فَإِنَّهُ اعْتَمَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَسُمِّيَتْ عُمْرَةَ القَضَاءِ.
  وَرَوَى الوَاقِدِيُّ مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ ÷ أَمَرَ أَصْحَابَهُ ¤ أَنْ يَعْتَمِرُوا، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ أَوْ مَاتَ، وَخَرَجَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مُعْتَمِرِيْنَ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدِ الحُدَيْبِيَةَ، فَكَانَتْ عِدَّتُهُمْ أَلْفَيْنِ.
  وَفِي (البَحْرِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ: لَا يَلْزَمُ.
  نَعْم، فَيَقْضِي مَا فَاتَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَمَا فَاتَ، وَلَا يَلْزَمُ زِيَادَةُ عُمْرَةٍ.
  وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: تَلْزَمُ العُمْرَةُ مَنْ لَمْ يَتَحَلَّلْ بِهَا؛ إِذْ قَدْ لَزِمَهُ التَّحَلُّلُ بِهَا مَعَ الفَوَاتِ.
  وَأُجِيْبَ: بِأَنَّهُ قَدْ تَحَلَّلَ بِمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهَا، وَهْوَ الهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ.
[لا قضاء على الأجير إذا أحصر]
  (فَائِدَةٌ): لَا يَلْزَمُ الأَجِيْرَ القَضَاءُ، فَيَتَحَلَّلُ حَيْثُ أُحْصِرَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ إِحْصَارُهُ بَعْدَ أَنْ فَسَدَ عَلَيْهِ إِحْرَامُهُ.