كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[لزوم الحلق أو التقصير على المحصر]

صفحة 327 - الجزء 1

[لزوم الحلق أو التقصير على المحصَر]

  (تَنْبِيْهٌ): عَلَى المُحْصَرِ الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيْرُ⁣(⁣١)؛ لِفِعْلِهِ ÷ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، وَهْوَ بَيَانٌ لِمَا يَفْعَلُهُ المُحْصَرُ.

[من ورد الميقات لا يَعقل، وما يفعله الرفيق]

  (فَصْلٌ): وَمَنْ وَرَدَ المِيْقَاتَ لَا يَعْقِلُ فَلِرَفِيْقِهِ العَدْلُ - وَهْوَ مَا يُسَمَّى رَفِيْقًا عُرْفًا - وَلَايَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ المِيْلِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مَا مَرَّ فِي صِفَةِ الحَجِّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ إِنْ عَرَفَ أَنَّ نِيَّتَهُ الحَجُّ أَوِ العُمْرَةُ، وَإِلَّا فَلَا؛ وُجُوبًا بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِالعَلِيْلِ، وَنَدْبًا قَبْلَهُ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَفِي (البَحْرِ): «وَلَا وَجْهَ لِتَحَتُّمِهِ عَلَى الرَّفِيقِ بَلْ نُدِبَ لَهُ مُعَاوَنَتُهُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى». انْتَهَى.

  وَلَهُ الأُجْرَةُ إِنْ نَوَاهَا، وَلَهُ الاِسْتِنَابَةُ لِلْوَلَايَةِ، وَالأُجْرَةُ عَلَى المَرِيْضِ، وَلَهُ وَلَايَةٌ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ وَبَيْعِهِ لِلإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَمَا يَبْلُغُ بِهِ المَقْصَدَ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ النَّاصِرِ، وَالشَّافِعِيِّ، وأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ [بْنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ]: لَا نِيَابَةَ عَمَّنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ، وَلَا قَبْلَ الوُقُوفِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

  وَقدِ اسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة: ٢]، وَنَحْوِهِ، وَبِالقِيَاسِ عَلَى المَوْتِ.


(١) والجهل عذر. تمت من المؤلّف (ع).