كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[لزوم الحلق أو التقصير على المحصر]

صفحة 328 - الجزء 1

  وَكَلَامُ الإِمَامِ النَّاصِرِ # وَمَنْ مَعَهُ قَوِيٌّ، وَلَمْ يَتَّضِحِ الْقِيَاسُ.

  نَعَم، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ أَخَّرَهُ إِلَى آخِرِ المَوَاقِيْتِ فِي الآفَاقِيِّ، وَآخِرِ جُزْءٍ مِنَ الْحِلِّ فِي المِيْقَاتِي، ثُمَّ يُجَرِّدُهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا، وَيَغْسِلُهُ نَدْبًا، وَلَا يُيَمِّمُهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لِلْصَّلَاةِ لَا للإِحْرَامِ، فَإِنْ ضَرَّهُ الغُسْلُ فَالصَّبُّ، فَإِنْ ضَرَّهُ فَالتَّرْكُ، ثُمَّ يُهِلُّ عَنْهُ بِمَا عَرَفَ مِنْ قَصْدِهِ.

  قَالَ الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الحَقِّ فِي (الأَحْكَامِ) «يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا خَرَجَ قَاصِدًا لِحَجِّ بَيْتِكَ الحَرَامِ، مُتَّبِعًا فِي ذَلِكَ سُنَّةَ نَبِيِّكَ #، فَأَدْرَكَهُ مِنَ المَرَضِ مَا قَدْ تَرَى، وَقَدْ أَحْرَمَ لَكَ بِالحَجِّ شَعْرُهُ وَبَشَرُهُ وَلَحْمُهُ وَدَمُهُ. ثُمَّ يُلَبِّي عَنْهُ، وَيُجَنِّبُهُ مَا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ مِنَ الطِّيْبِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ أَضَرَّ بِهِ التَّجَرُّدُ أُلْبِسَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ، وَكَفَّرَ عَنْهُ»، إلخ.

  فَإِنْ فَعَلَ بِهِ مَا يُوْجِبُ الْفِدْيَةَ لِمَصْلَحَةِ المَرِيْضِ فَمِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا فَعَلَى الرَّفِيْقِ، وَيَرْكَعُ عَنْهُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، وَيَرْمِي عَنْهُ. فَإِنْ أَفَاقَ بَنَى عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ بِهِ رَفِيْقُهُ مِنْ أَعْمَالِ الحَجِّ.

  وَلَا يَلْزَمُهُ الاِسْتِئْنَافُ - وَلَوْ كَانَ الوَقْتُ بَاقِيًا - إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَافَ بِهِ وَلَمْ يُطَهِّرْهُ أَعَادَ، وَأَمَّا لِأَجْلِ اخْتِلَالِ الطَّهَارَةِ بِزَوَالِ العَقْلِ فَلَا.

  فَإِن اسْتَأْنَفَ الإِحْرَامَ كَانَ كَمَنْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ، عَلَى المُقَرَّرِ لِلْمَذْهَبِ.