كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم من مات محرما]

صفحة 329 - الجزء 1

[حكم من مات محرمًا]

  وَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا بَقِيَ حُكْمُهُ، فَلَا يُطَيَّبُ بِحَنُوطٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا يُلْبَسُ مَخِيْطٌ، وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ إِنْ كَانَ رَجُلًا، وَلَا وَجْهَ الْمَرْأَةِ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».

  أَخْرَجَهُ فِي (الجَامِعِ) مِنْ رِوَايَةِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ÷، وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «وَعَنْ عَلِيٍّ، وَالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ $ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يُغَطَّى رَأْسُ المُحْرِمِ إِذَا مَاتَ وَلَا يُحَنَّطُ»، انْتَهَى.

  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا مَاتَ المُحْرِمُ غُسِّلَ وَكُفِّنَ، وَخُمِّرَ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ).

  وَقَدْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ الرَّمْيِ⁣(⁣١).

  وَعَلَى كُلِّ حَالٍ العَمَلُ بِالأَوَّلِ أَحْوَطُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَهْوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ الهَادِي، وَالشَّافِعِيِّ، خِلَافُ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ.

  نَعَم، وَلَا يُتَمَّمُ عَنْهُ إِلَّا بِوَصِيَّةٍ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ حُكْمُ الإِحْرَامِ، وَلَوْ أَتَمَّ عَنْهُ حَيْثُ أَوْصَى.


(١) الحمل على التأويل ضعيف؛ لأنه قال: (إذا مات المحرم)، وإذا قد رمى فليس بمحرم لأنه حلال. تمت من المؤلّف (ع).