كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[أوقات الدماء وأماكنها]

صفحة 331 - الجزء 1

  الْمَذْهَبُ، وَقَوْلٌ لِلْشَّافِعِيِّ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيْفَةَ إِلَّا فِي دَمِ الإِحْصَارِ، فَلَا زَمَانَ لَهُ عِنْدَهُ.

  وَقَوْلٌ لِلْشَّافِعِيِّ آخَرَ أَنَّهُ يُجْزِي دَمُ الْحَجِّ بَعْدَ الإِحْرَامِ - وَلَوْ قَبْلَ أَيَّامِ النَّحْرِ -.

  وَاحْتَجَّ فِي (البَحْرِ) بِنَحْرِ الرَّسُولِ ÷ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَقَدْ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

  وَاعْتَرَضَ فِي (الْمِنْحَةِ) بِأَنَّهُ ÷ نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

  قَالَ: «فَالاِخْتِيَارِيُّ يَوْمُ النَّحْرِ لَا غَيْرُ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ نَصٌّ، وَأَمَّا حَدِيْثُ «كُلُّ أَيَّامِ التَّشرِيْقِ ذَبْحٌ»: - ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا - فَإِنْ صَحَّ كَانَ هُوَ الدَّلِيْلُ، إِلَّا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ كُلَّهَا أَيَّامُ النَّحْرِ».

  قُلْتُ: نَقَلَ ابْنُ القَيِّمِ عَنْ عَلِيٍّ #: (أَيَّامُ النَّحْرِ يَومُ الأَضْحَى وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ).

  وَنَقَلَ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ المُنْذِرِ. انْتَهَى.

  قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنِ الإِمَامِ المَنْصُورِ باللهِ فِي الأُضْحِيَّةِ.

  قَالُوا: وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ تَخْتَصُّ بِكَوْنِهَا أَيَّامَ مِنى، وَأَيَّامَ الرَّمْيِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيْقِ، وَيَحْرُمُ صِيَامُهَا، فَهْيَ إِخْوَةٌ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ، فَكَيْفَ تَفْتَرِقُ فِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ؟ أَفَادَهُ فِي (الرَّوْضِ).