[اختياري مكان هذه الخمسة الدماء]
  يَمْنَعْهُ نَصٌّ، وَلَا إِجْمَاعٌ إِلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.
  وَأُجِيْبَ: بِأَنَّ المَانِعَ حَدِيْثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ السَّابِقُ، وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى عَدَمِ القَوْلِ بِامْتِدَادِهِ إِلَى آخِرِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ جَمِيْعَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، أَوْ بَعْضَهَا، وَلَمْ يُنْقَلْ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قَبْلَ سُلَيْمَانَ وَسَلَمَةَ.
  وَالعَجَبُ مِنِ ابْنِ حَزْمٍ فِي تَوْسِيْعِ وَقْتِ النَّحْرِ فَأَفْرَطَ، وَمِنْ إِمَامِهِ دَاوُدَ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَفَرَّطَ، وَالدَّلِيْلُ وَأَقْوَالُ السَّلَفِ تُخَالِفُ قَوْلَهُمَا؛ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ(١)، وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطٍ، وَلَكِنْ لِأَنَّ البَحْثَ حَقِيْقٌ بِالتَّأَمُّلِ.
  هَذَا، وَلَا تَوْقِيْتَ لِمَا عَدَا هَذِهِ الْخَمْسَةِ الدِّمَاءِ، مِنْ كَفَّارَةٍ، أَوْ فِدْيَةٍ، أَوْ جَزَاءٍ؛ إِذْ لَا دَلِيْلَ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ نَحَرَهَا أَجْزَى بَعْدَ سَبَبِ وُجُوبِهَا.
[اختيارِيُّ مكان هذه الخمسة الدماء]
  (فَصْلٌ): وَاخْتِيَارِيُّ مَكَانِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الدِّمَاءِ مِنى، لَا مِيْلُهَا، ذَبْحًا وَصَرْفًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه}[البقرة ١٩٦]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}[الحج].
  وَقَدْ بَيَّنَهُ فِعْلُ الرَّسُولِ ÷ فِي الْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، كَمَا سَبَقَ فِي الإِحْصَارِ.
(١) من (الروض).