كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يلزم من نذر بالمشي إلى بيت الله تعالى الحرام]

صفحة 347 - الجزء 1

[ما يلزم من نذر بالمشي إلى بيت الله تعالى الحرام]

  (فَصْلٌ): وَمَنْ نَذَرَ بِالمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ تَعَالَى الحَرَامِ، أَوْ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِحْرَامٍ مِمَّا دَاخِلِ الحَرَمِ المُحَرَّمِ - كَالمَسْجِدِ الحَرَامِ وَالصَّفَا -، أَوْ مَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِحْرَامٍ - كَالوُقُوفِ أَوِ الرَّمْيِ -، بِخِلَافِ المَشْيِ إِلَى عَرَفَاتٍ، فَلَا شَيْءَ لَزِمَهُ.

  وَعِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى، وَالنَّاصِرِ: يُجْزِيْهِ عَنْ نَذْرِهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

  فَإِنْ عَيَّنَ نُسُكًا عِنْدَ النَّذْرِ فَيُؤَدِّيه، وَلَا يُجْزِيهِ عَنِ الفَرِيْضَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَمَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَلَوْ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ أَوْ أَجِيْرًا.

  وَيَمْشِي إِلَى تَمَامِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي الحَجِّ، وَالسَّعْيِ فِي العُمْرَةِ.

  وَالمَشْيُ مِنْ مَوْضِعِ النَّذْرِ، عَلَى المَذْهَبِ.

  وَرَوَى فِي (البَحْرِ) عَنِ القَاسِمِ، وَالهَادِي $: مِنْ وَطَنِهِ؛ إِذْ هُوَ المُعْتَادُ.

  وَعَنِ المُؤَيَّدِ باللهِ: مِنْ وَقْتِ الإِحْرَامِ؛ إِذْ هُوَ أَوَّلُ الحَجِّ.

  وَيَرْكَبُ لِلْتَّضَرُّرِ لَا لِلْتَّأَلُّمِ، عَلَى المَذْهَبِ.

  وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّضَرُّرُ طَارِئًا لَا أَصْلِيًّا، فَلَا يَلْزَمُهُ فِي النَّذْرِ إِلَّا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ.

  وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْرُّكُوبِ، وَلَا بَدَلَ لَهُ، فَإِنْ رَكِبَ لَا لِعُذْرٍ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى المَذْهَبِ.