(فصل: أركان الحج ومناسكه)
  حَتَّى يَرْجِعَ.
  أَبُو طَالِبٍ: يَكْفِي التَّكَسُّبُ فِي الأَوْبِ، لَا فِي الذَّهَابِ؛ لِخَشْيَةِ الاِنْقِطَاعِ، وَلَا ذَا الْعَوْلِ فِي ذَلِكَ.
  وَهَذَا هُوَ المُرَادُ بِالْقَوْلِ: تَحْصِيْلُ شَرْطِ الوَاجِبِ لِيَجِبَ لَا يَجِبُ.
  فَأَمَّا الوَاجِبَاتُ المُطْلَقَةُ فَيَجِبُ تَحْصِيْلُ شُرُوطِهَا كَالصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ المُرَادُ بِالْقَوْلِ: مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ يَجِبُ كَوُجُوبِهِ.
  وَقَدْ مُثِّلَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: اصْعَد السَّطْحَ إِنْ كَانَ السُّلَّمُ مَنْصُوبًا، فَهَذَا فِي المُقَيَّدِ.
  وَقَوْله: اصْعَد السَّطْحَ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيْلُ مَا لَا يَتِمُّ صُعُودُ السَّطْحِ إِلَّا بِهِ.
  وَهْوَ مِنْ فُرُوضِ الأَعْيَانِ المُعَيَّنَةِ، لَا الْكِفَايَةِ، كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَلَا المُخَيَّرَةِ، مِثْلِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَهْوَ مِنَ المُؤَقَّتَةِ الفَوْرِيَّةِ، لَا المُطْلَقَةِ، وَلَا المُوَسَّعَةِ، عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ.
(فَصْلٌ: أَرْكَانُ الحَجِّ وَمَنَاسِكُهُ)
  أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: [١]: الإِحْرَامُ، [٢]: وَالوُقُوفُ، [٣]: وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ.
  هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَا يُجْبِرُهَا شَيْءٌ، وَيَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِ أَحَدِ الأَوَّلَيْنِ.