[ما يلزم من نذر بالمشي إلى بيت الله تعالى الحرام]
  وَمَنْ رَكِبَ لِلْعُذْرِ فَتُجْزِيْهِ شَاةٌ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِنْ كَانَ رُكُوبُهُ أَكْثَر: بَدَنَةٌ، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَبَقَرَةٌ.
  فَإِنْ مَاتَ النَّاذِرُ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لَزِمَهُ حَيْثُ لَهُ مَالٌ أَنْ يُوْصِيَ بِأَنْ يَنُوبَ غَيْرُهُ مَنَابَهُ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ؛ لِعَدَمِ مَشْيِهِ، وَإِنْ مَشَى الأَجِيْرُ.
  (فَائِدَةٌ): مَنْ نَذَرَ بِعَشْرِ حِجَجٍ مَاشِيًا فَمَشَى فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ مِنْ حَيْثُ أَوْجَبَ ثُمَّ وَقَفَ بِمَكَّةَ حَتَّى فَرَغَ، كَفَاهُ - وَلَوْ كَانَ مَشْيُهُ فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ أَجِيْرًا لِغَيْرِهِ -.
  هَذَا إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ المَوَاقِيْتِ، فَإِنْ خَرَجَ فَعَلَيْهِ المَشْيُ لِلْرُّجُوعِ، فَإِنْ رَكِبَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، هَذَا عَلَى المَذْهَبِ.
  وَفِي (البَحْرِ): يَلْزَمُ المَشْيُ لِكُلِّ حَجَّةٍ، وَهْوَ الوَاضِحُ.
  وَالأَصْلُ فِي هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ المُؤَيَّدُ باللهِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ إِلَى الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ $ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: «إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي المَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، وَإِنِّي لَسْتُ أُطِيْقُ ذَلِكَ». قَالَ: «تَجِدِيْنَ مَا تَشْخَصِيْنَ بِهِ؟»، قَالَتْ: «نَعَم». قَالَ: «فَامْشِي طَاقَتَكِ، وَارْكَبِي إِنْ لَمْ تُطِيْقِي، وَاهْدِي لِذَلِكَ هَدْيًا»، وَنَحْوُهُ فِي (المَجْمُوعِ) مَوْقُوفًا.