كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يلزم من نذر بإهداء عبده أو فرسه]

صفحة 351 - الجزء 1

  وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ # أُمِرَ بِالاِفْتِدَاءِ بِذَبْحِ الكَبْشِ عَنِ ابْنِهِ، فَصَارَ لِذَبْحِ الكَبْشِ مَسْرَحٌ فِي الاِفْتِدَاءِ لِذَبْحِ الاِبْنِ فِي شَرِيْعَتِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}⁣[النحل: ١٢٣] الآيَةَ.

  وَرَوَوا عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِكَبْشٍ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧}⁣[الصافات].

  قَالُوا: وَتُجْزِي الإِبِلُ وَالبَقَرُ وَالْمَعْزُ، وَالإِنَاثُ مِنَ الغَنَمِ، وَيُشْتَرَطُ بِسِنِّ الأُضْحِيَّةِ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ العُيُوبِ، وَلَا يَجُوزُ التَّشْرِيْكُ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ.

  وَعَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الكَبْشُ فِي الوَلَدِ خَاصَّةً.

  وَعَنِ الإِمَامِ النَّاصِرِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نَذْرَهُ مَعْصِيَةٌ.

  وَهْوَ قَوْلُ الإِمَامِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ فِي (الأَمَالِي): «أَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ...»، إِلَى قَوْلِهِ: «وَفِي رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ: هُوَ يُهْدِي دَارَهُ، أَوْ مَالَهُ، أَوْ أُمَّهُ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ وَلَدَهُ، أَوِ امْرَأَتَهُ، أَوْ غُلَامَهُ، أَوْ أَشْبَاهَ هَذَا، قَالَ: أَمَّا أُمُّهُ، أَوْ أَبُوهُ، أَوْ وَلَدُهُ، أَوِ امْرَأَتُهُ، وَمَا لَا يَجُوزُ هَدْيُ مِثْلِهِ، وَلَا مِلْكَ لَهُ فِيْهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى