[ما يلزم من نذر بذبح نفسه، أو ولده]
  قَوْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِيْهِ شَيْءٌ، وَأَمَّا الدَّارُ، أَوِ الغُلَامُ فَيَلْزَمُهُ فِيْهِمَا مَا جَعَلَ للهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي ثَمَنِهَا». إلخ.
  قُلْتُ: وَهْوَ المُخْتَارُ، وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيْمَا يُطِيْقُ فَلْيُوفِ بِمَا نَذَرَ»، رَوَاهُ فِي أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
  وَفِيْهَا بِسَنَدِهِ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ».
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «لَا وَفَاءَ بِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا نَذْرَ فِيْمَا لَمْ يَمْلِكِ ابْنُ آدَمَ».
  وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ عَائِشَةَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ».
  وَفِي (الشِّفَاءِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ نَذَرَتْ بِنَحْرِ ابْنِهَا: «لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِيْنِكِ». فَقِيْلَ لَهُ: كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ}[المجادلة: ٣]، ثُمَّ جَعَلَ فِيْهِ مِنَ الكَفَّارَةِ مَا رَأَيْتَ»؛ انْتَهَى بِالمَعْنَى.
  وَمَا رُوِيَ مِنَ الآثَارِ المَوْقُوفَةِ اجْتِهَادٌ، وَلَمْ يَصِحَّ لَنَا عَنْ أَمِيْرِ