كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يلزم من جعل ماله في سبيل الله تعالى]

صفحة 353 - الجزء 1

  الْمُؤْمِنِيْنَ # فِي هَذَا شَيْءٌ مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ.

[ما يلزم من جعل ماله في سبيل الله تعالى]

  (فَصْلٌ): وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ صَرَفَ ثُلُثَهُ فِي القُرَبِ.

  وَفِي (الكَافِي) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى، وَالنَّاصِرِ أَنَّ لَفْظَ «جَعَلْتُ» لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ النَّذْرِ، فَلَا شَيْءَ فِيْهِ عِنْدَهُمَا. وَأَمَّا مَنْ جَعَلَهُ فِي هَدَايَا، فَفِي هَدَايَا البَيْتِ.

  وَلَفْظُ المَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ - وَلَوْ دَيْنًا - وَكَذَا المِلْكُ، خِلَاف المُؤَيَّدِ باللهِ فِي الدَّيْنِ، فَهْوَ عِنْدَهُ لَا يَدْخُلُ فِي المِلْكِ، وَيَدْخُلُ فِي المَالِ. وَهْوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ العُرْفِ.

  وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ النَّذْرُ إِلَّا فِي الثُّلُثِ بِمَا حَقَّقَهُ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ)، وَلَفْظُهُ:

  «وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ النَّذْرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا يَكُونُ قُرْبَةً، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ إِخْرَاجَ الرَّجُلِ جَمِيْعَ مَا يَمْلِكُهُ لَا يَكُونُ قُرْبَةً، بَلْ يَكُونُ مَحْظُورًا؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ مِنْ دِيْنِ المُسْلِمِيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيْمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهِ حَتَّى لَا يَسْتَبْقِيَ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَيَسُدُّ جَوْعَتَهُ، وَيَكْفِي عَيْلَتَهُ أَنَّهُ لَا يُحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يُذَمُّ، يُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ حَالِ العُقَلَاءِ أَجْمَعَ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَى الإِنْفَاقِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَنَهَاهُ عَنِ الإِقْتَارِ، وَقَدْ مَدَحَ سُبْحَانَهُ مَنْ وَقَفَ بَيْنَ ذَلِكَ»، قَالَ: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْدَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَحَدًا عَلَى الاِنْصِرَافِ عَنْ فِعْلِ