كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: في الحج عن الميت)

صفحة 354 - الجزء 1

  القُرَبِ، فَعُلِمَ أَنَّ الإِفْرَاطَ فِي إِخْرَاجِ مَا يَمْلِكُ لَا يَكُونُ قُرْبَةً»، ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ البَيْضَةِ، وَقَوْلَهُ ÷: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى»، قَالَ: «فَوَجَبَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الثُّلُثِ، دَلِيْلُهُ الوَصِيَّةُ».

  هَذَا تَقْرِيْرُهُ لِكَلَامِ القَاسِمِ، وَالهَادِي $، وَمَنْ مَعَهُمَا، وَهْوَ الْمَذْهَبُ.

  وَفِي (البَحْرِ) عَنِ المُؤَيَّدِ باللهِ، والشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَنْفُذُ فِي الكُلِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]، وَنَحْوِهَا.

  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ يُحْمَلُ عَلَى مَالِ الزَّكَاةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣].

  فَإِنْ قَالَ: «مِلْكِي»، فَجَمِيْعُهُ إِلَّا قُوْتَهُ وَعَيَالِهِ.

  وَقَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: «إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ عَنِ السُّؤُالِ، لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ بِجَمِيْعِ مَالِهِ، لِخَبَرِ البَيْضَةِ، وَإِلَّا صَحَّ».

  قُلْتُ: وَكَلَامُ الإِمَامِ يَحْيِى # قَوِيْمٌ، وَهْوَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ، وَبَيْنَ مَا وَرَدَ فِي مَدْحِ الإِيْثَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ}⁣[الحشر: ٩] الآيَةَ {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}⁣[الإنسان: ٨] الآيَةَ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ.

(فَصْلٌ: فِي الحَجِّ عَنِ المَيِّتِ)

  وَهْوَ مَشْرُوعٌ بِالإِجْمَاعِ؛ لِخَبَرِ الْخَثْعَمِيَّةِ. أَخْرَجَ السِّتَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ÷،