(فصل: في الحج عن الميت)
  القُرَبِ، فَعُلِمَ أَنَّ الإِفْرَاطَ فِي إِخْرَاجِ مَا يَمْلِكُ لَا يَكُونُ قُرْبَةً»، ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ البَيْضَةِ، وَقَوْلَهُ ÷: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى»، قَالَ: «فَوَجَبَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الثُّلُثِ، دَلِيْلُهُ الوَصِيَّةُ».
  هَذَا تَقْرِيْرُهُ لِكَلَامِ القَاسِمِ، وَالهَادِي $، وَمَنْ مَعَهُمَا، وَهْوَ الْمَذْهَبُ.
  وَفِي (البَحْرِ) عَنِ المُؤَيَّدِ باللهِ، والشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَنْفُذُ فِي الكُلِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، وَنَحْوِهَا.
  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ يُحْمَلُ عَلَى مَالِ الزَّكَاةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣].
  فَإِنْ قَالَ: «مِلْكِي»، فَجَمِيْعُهُ إِلَّا قُوْتَهُ وَعَيَالِهِ.
  وَقَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: «إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ عَنِ السُّؤُالِ، لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ بِجَمِيْعِ مَالِهِ، لِخَبَرِ البَيْضَةِ، وَإِلَّا صَحَّ».
  قُلْتُ: وَكَلَامُ الإِمَامِ يَحْيِى # قَوِيْمٌ، وَهْوَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ، وَبَيْنَ مَا وَرَدَ فِي مَدْحِ الإِيْثَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ}[الحشر: ٩] الآيَةَ {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}[الإنسان: ٨] الآيَةَ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ.
(فَصْلٌ: فِي الحَجِّ عَنِ المَيِّتِ)
  وَهْوَ مَشْرُوعٌ بِالإِجْمَاعِ؛ لِخَبَرِ الْخَثْعَمِيَّةِ. أَخْرَجَ السِّتَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ÷،