كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: في الحج عن الميت)

صفحة 356 - الجزء 1

  وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، نَحْوَهُ فِي الأُخْتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الوَصِيَّةَ، وَهْوَ فِي مَقَامِ البَيَانِ.

  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنِ القَاسِمِ # أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُؤْسِرٍ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُوْصِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: «إِذَا حُجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ فَلَا بَأْسَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ المَالَ قَدْ صَارَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ وَلَدُهُ أَوْ قَرِيْبٌ أَوْ صَدِيْقٌ فَلَا بَأْسَ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ÷: «أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيْكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»».

  وَحَكَى فِي (البَيَانِ) خِلَافَ النَّاصِرِ.

  وَالآيَةُ لَيْسَتْ بِصَرِيْحَةٍ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الوَلَدِ أَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

  وَكَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيْهِ مَا يُفِيْدُ المَنْعَ، وَالمَقَامُ لَا يَسَعُ التَّطْوِيْل.

  وَحَكَى فِي (البَحْرِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يُوْصِ.

  وَعَنِ البَاقِرِ، وَالصَّادِقِ، وَالنَّاصِرِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ المَالِ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الوَصِيَّةِ.

  وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يُجِزْ؛ إِذْ لَمْ يَجِبْ إِلَّا بِالوَصِيَّةِ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ المُوْصِي شَيْئًا مِنْ مَالِهِ زَايِدًا عَلَى الثُّلُثِ، وَيَجْهَلَ الوَصِيُّ زِيَادَتَهُ عَلَى الثُّلُثِ فَكُلُّهُ وَإِنْ عَلِمَ الأَجِيْرُ.