كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[يجب امتثال ما عينه الموصي من: زمان أو مكان أو نوع أو مال أو شخص]

صفحة 358 - الجزء 1

  بِالتَّرَاخِي، وَبِالتَّقْدِيْمِ يُجْزِئ فِي الفَرْضِ لَا فِي النَّفْلِ.

  وَأَمَّا فِي المَكَانِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَقْرَبَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مُسَاوٍ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أبَعْدَ، صَحَّ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَمُرَّ مِنْ مِيْلِ المَوْضِعِ الَّذِي عَيَّنَهُ المَيِّتُ أَوْ نَائِبُهُ - وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ -.

  وَعِنْدَ المُؤَيَّدِ باللهِ: يُجْزِي وَإِنْ لَمْ يَمُرَّ.

  (فَائِدَةٌ): مَنِ اسْتُؤْجِرَ لِيُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنَ المِيْقَاتِ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ وَحَجَّ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِلْمُخَالَفَةِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى المِيْقَاتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ أَجْزَى، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى أَنَّهُ يُجْزِيهِ الحَجُّ مِنْ مَكَّةَ، وَيَلْزَمُ دَمٌ لِلإِسَاءَةِ.

  وَأَمَّا فِي النَّوْعِ، فَلَا يَصِحُّ. قَالَ فِي (البَحْرِ): «وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ إذَا أَتَى بِالْأَعْلَى». انْتَهَى.

  وَهْوَ قَوْلُ الفَقِيْهِ عَلِيٍّ - إِنْ كَانَتِ الإِجَارَةُ وَاحِدَةً، أَوْ تَبَرَّعَ بِالزِّيَادَةِ - وَيَأْتِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَيِّ الأَنْوَاعِ أَفْضَلُ.

  وَأَمَّا فِي المَالِ، فَإِنْ كَانَ فِي العَيْنِ أَوِ الْجِنْسِ أَوِ الصِّفَةِ فالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي، وَيَضْمَنُ الوَصِيُّ فِي الفَرْضِ وَالنَّفْلِ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ قَصْدَ المُوْصِي مُجَرَّدُ التَّخَلُّصِ عَنِ الْحَجِّ بِذَلِكَ المَالِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُجْزِي، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الوَاجِبَاتِ، وَدُيُونِ بَنِي آدَمَ عَلَى مَا قَرَّرُوهُ.