كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(ما يتعين فيه النقد)

صفحة 359 - الجزء 1

(مَا يَتَعَيَّنُ فِيْهِ النَّقْدُ)

  (فَائِدَةٌ): يَتَعَيَّنُ النَّقْدُ فَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُهُ فِي الْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنَّذْرِ، وَالوَصِيَّةِ، وَالشُّرْكَةِ، وَالمُضَارَبَةِ، وَالوَدِيْعَةِ، وَالغَصْبِ.

  فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ أَثِمَ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ العَيْنِ حَيْثُ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ بَلْ مِثْلِهَا.

  هَذَا فَلَوْ تَلِفَ المَالُ المُعَيَّنُ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ، إِلَّا أَنْ يُفْهَمَ مِنْ قَصْدِهِ تَحْصِيْلُ الْحَجِّ، وَالثُّلُثُ مُتَّسِعٌ، أَوْ أَجَازَ الوَرَثَةُ، وَهَذَا إِنْ كَانَ التَّلَفُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُضْمَنُ، وَإِلَّا فَيَحُجُّ بِالْعِوَضِ.

  وَمَعْنَى قَوْلِهِم: «بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ»: أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّحْجِيْجُ مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ، وَأَمَّا الوَصِيَّةُ فَلَا تَبْطُلُ؛ فَلَوْ رَضِيَ الوَرَثَةُ، أَوْ تَبَرَّعَ الغَيْرُ صَحَّ.

  قَالَ الإِمَامُ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ الحَسَنِ @: «وَكَذَا لَوْ تَلِفَتْ عَيْنُ الأُجْرَةِ قَبْلَ القَبْضِ بِغَيْرِ تَفْرِيْطٍ مِنَ الوَصِيِّ وَأَتَمَّ الْحَجَّ، رَجَعَ الوَصِيُّ عَلَى التَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ضَمِنَ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارٌّ لِلأَجِيْرِ»، انْتَهَى، وَقُرِّرَ هَذَا لِلْمَذْهَبِ.

  وَكَذَا إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ بشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ الْتَبَسَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ، بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ. وَقِيْلَ: يُقْرَأُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ.

  وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ فِي المِقْدَارِ، فَإِنْ زَادَ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِ الوَصِيِّ، وَصَحَّ التَّحْجِيْجُ. وَإِنْ نَقَصَ فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: لَا