كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(ما يتعين فيه النقد)

صفحة 360 - الجزء 1

  يَصِحُّ التَّحْجِيْجُ، وَيَضْمَنُ الوَصِيُّ، وَهْوَ الْمَذْهَبُ.

  وَعَنِ النَّاصِرِ، وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُحَجَّجُ عَنْهُ بِالْبَاقِي حَجَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ.

  وَأَمَّا فِي الشَّخْصِ الَّذِي عَيَّنَهُ فَلَا يَصِحُّ، وَيَضْمَنُ الوَصِيُّ، إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ مِنْ قَصْدِ المُوْصِي أَنَّ غَرَضَهُ الشَّخْصُ ذَلِكَ، أَوْ مَنْ يُمَاثِلُهُ صَحَّ.

  فَإِن امْتَنَعَ المُعَيَّنُ أَوْ مَاتَ، فَقَالَ الفَقِيْهُ يَحْيَى، وَالفَقِيْهُ عَلِيٌّ: إِنَّ الوَصِيَّةَ تَبْطُلُ، وَهْوَ الْمَذْهَبُ.

  وَقَالَ الفَقِيْهُ حَسَنٌ: يُحَجَّجُ غَيْرُهُ، وَرَجَّحَهُ فِي (البَحْرِ).

  وَيَتَّفِقُونَ أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ أَنَّ قَصْدَ المُوْصِي الْخَلَاصُ مِنَ الْحَجِّ فَقَطْ أَجْزَاهُ مُطْلَقًا، وَهْوَ المُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ.

  (فَائِدَةٌ): لَوْ قَالَ المُوْصِي: «حُجَّ عَنِّي بِنَفْسِكَ»، فَإِذَا أُرِيْدَ العَقْدُ الصَّحِيْح، فَإِنْ كَانَا وَصِيِّيْنِ عَقَدَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عَقَدَ لَهُ الْحَاكِمُ.

  وَإِنْ قَالَ: «حَجِّجْ عَنِّي غَيْرَكَ»، عُمِلَ بِهِ.

  فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لَا بِالنَّفْسِ وَلَا بِالغَيْرِ، فَإِنْ عُرِفَ قَصْدُهُ عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ عُمِلَ بِالعُرْفِ.

  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدُ حَالٍ وَلَا عُرْفٌ، فَالظَّاهِرُ فِي قَوْلِهِ: «حُجَّ عَنِّي»: أَنَّهُ أَرَادَ بِنَفْسِهِ، وَفِي قَوْلِهِ: «حَجِّجْ عَنِّي»: أَنَّهُ الغَيْرُ. هَذَا