[شروط الأجير]
  (فَصْلٌ): وَيَفْعَلُ الوَصِيُّ فِي بَقِيَّةِ الأُمُورِ الَّتِي لَمْ يُعَيِّنْهَا المُوْصِي حَسَبَ الإِمْكَانِ.
  فَفِي الزَّمَانِ فِي تِلْكِ السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيْهَا أَوْ بَعْدَها، وَفِي المَالِ إِنْ بَلَغَ ثُلُثَ مَالِهِ مِنْ وَطَنِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَلَوْ مِنْ مِنى، وَفِي الشَّخْصِ مَنْ جَمَعَ الشُّرُوطَ المُعْتَبَرَةَ فِي الأَجِيْرِ لِلْحَجِّ حَسَبَ الإِمْكَانِ، وَلَا يُحَجِّجُ بِكَثِيْرٍ مَعَ إِمْكَانِ القَلِيْلِ وَاسْتِوَاءِ الشَّخْصَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُعَيَّنًا وَامْتَنَعَ، فَيَجُوزُ إِلَى الثُّلُثِ.
[شروط الأجير]
  (فَصْلٌ): يُشْتَرَطُ فِي الأَجِيْرِ ثَلَاثَةٌ:
  الأَوَّلُ: العَدَالَةُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ العَدْلِ غَيْرُ مَأْمُونٍ، وَلَا مَقْبُولِ العَمَلِ.
  وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ يُنْدَبُ فَقَطْ. وَهَذَا قَدْ أَغْنَى عَنِ التَّكْلِيْفِ.
  وَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثى، حُرًّا أَمْ عَبْدًا، مَأْذُونًا أَوْ تَمَرَّدَ سَيِّدُهُ عَنْ إِنْفَاقِهِ، وَإِلَّا فَهْيَ فَاسِدَةٌ لَا تُجْزِي، وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ المِثْلِ.
  فَإِنْ عَيَّنَ المُوْصِي فَاسِقًا وَهْوَ عَالِمٌ بِفِسْقِهِ صَحَّ وَلَا يُجْزِي.
  وَإِنِ اسْتُؤْجِرَ وَهْوَ عَدْلٌ ثُمَّ فَسَقَ ثُمَّ تَابَ وَأَتَمَّ أَعْمَالَ الحَجِّ صَحَّ، وَإِنْ أَتَمَّ وَهْوَ فَاسِقٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَتَى مُنْذُ فِسْقِهِ بشَيْءٍ مِنَ الأَرْكَانِ اسْتَحَقَّ بِقَدْرِهِ، وَيُبْنَى عَلَيْهِ.