كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[شروط الأجير]

صفحة 364 - الجزء 1

  وَإِنِ انْكَشَفَ أَنَّ الأَجِيْرَ فَاسِقٌ، فَإِنْ قَصَّرَ الوَصِيُّ عَنِ البَحْثِ ضَمِنَ الأُجْرَةَ وَانْعَزَلَ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ تَقْصِيْرٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا يُجْزِي عَنِ المَيِّتِ، وَيَسْتَأْنِفُ التَّحْجِيْجَ مِنَ الثُّلُثِ.

  وَالعَدَالَةُ شَرْطٌ فِي الإِجْزَاءِ لَا فِي صِحَّةِ الإِجَارَةِ، فَيَصِحُّ العَقْدُ، وَلَا يُجْزِي عَنِ المَيِّتِ، وَإِنْ شَرَطَ الصِّحَّةَ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ تَابَ.

  (فَائِدَةٌ): تَصِحُّ وَصِيَّةُ الفَاسِقِ بِالْحَجِّ، وَلَا يَجُوزُ لِلأَجِيْرِ الدُّعَاءُ لَهُ.

  الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَضَيِّقٍ عَلَيْهِ حَجٌّ فِي السَّنَةِ الَّتِي اسْتُؤْجِرَ فِيْهَا، وَلَا عُمْرَةٌ، وَلَا طَوَافُ زِيَارَةٍ، وَلَا بَعْضُهُ.

  وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ÷: «وَمَنْ شُبْرُمَةُ؟»، قَالَ: «أَخٌ لِي». فَقَالَ النَّبِيُّ ÷: «إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَحْجُجْ فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ».

  وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيْبٌ لِي». قَالَ: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قَالَ: «لَا». قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

  وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: «هَذِهِ