كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[شروط الأجير]

صفحة 365 - الجزء 1

  عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

  قَالَ البَيْهَقِيُّ: «إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَلَيْسَ فِي هَذَا البَابِ أَصَحُّ مِنْهُ».

  قُلْتُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَطِيْعًا أَمْ لَا.

  وَهْوَ المَرْوِيُّ عَنِ الصَّادِقِ، وَوَلَدِهِ مُوْسَى، وَالنَّاصِرِ لِلْحَقِّ، وَاخْتَارَهُ الإِمَامُ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَوَلَدُهُ المُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ $.

  وَذَهَبَ القَاسِمُ وَالهَادِي إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَضَيِّقًا عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَضَيِّقٍ صَحَّ.

  وَقَد احْتُجَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ÷ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ نُبَيْشَةَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا المُلَبِّي عَنْ نُبَيْشَةَ، هَذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ، وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ».

  أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: «تَفَرَّدَ بِهِ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهْوَ مَتْرُوكٌ».

  وَقَالَ الإِمَامُ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ @: «وَأَمَّا خَبَرُ نُبَيْشَةَ فَتَفَرَّدَ بِهِ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيْهِ»، انْتَهَى.

  وَقَدْ رَوَى فِي (الجَامِعِ الكَافِي) التَّفْصِيْلَ عَنِ القَاسِمِ [بْنِ إِبْرَاهِيْمَ].

  وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [البَاقِرِ] «أَنَّهُ أَجَازَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُوْرَةُ عَنْ غَيْرِهِ