(فصل: وللإحرام زمان ومكان)
(فَصْلٌ: وَلِلإِحْرَامِ زَمَانٌ وَمَكَانٌ)
  أَمَّا زَمَانُهُ، فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ}[البقرة ١٩٧]، وَهُنَّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ.
[حُكْم مَن أَهَلَّ بالحج في غير أشهر الحج]
  قَالَ الإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ المُبِيْنِ يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ $:
  «لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُخَالِفَ تَأْدِيبَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَلَا تَأْدِيبَ رَسُولِهِ ÷ فِي أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ. إِلَى قَوْلِهِ: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِم أَنْ يَنْتَظِرُوهُ، فَمَنْ أَحْرَمَ [مِنْ قَبْلِهِ] - أي قبل وقته - فَقَدْ أَخْطَأَ وَأَسَاء، وَخَالَفَ أَمْرَ رَبِّهِ وَتَعَدَّى، وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ».
[ثبوت الحكم لا يُنافي التحريم]
  (مَسْأَلَةٌ مُفِيْدَةٌ): قُلْتُ: وَثُبُوتُ الْحُكْمِ لَا يُنَافِي التَّحْرِيْمَ، كَالظِّهَارِ؛ فَإِنَّهُ يَقَعُ، وَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُ بِالإِجْمَاعِ؛ لِلْنَّصِّ القُرْآنِيِّ، وَكَطَلَاقِ البِدْعَةِ عَلَى الصَّحِيْحِ.
  وَبِهَذا يَتَّضِحُ أَنْ لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ ÷: «مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ»، أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ. وَلِلْكَلَامِ عَلَى هَذَا مَقَامٌ آخَرُ.
  نَعَم، وَالَّذِي ذَكَرَهُ الإِمَامُ [الهَادِي] # هُوَ الَّذِي يُفِيْدُهُ الْحَصْرُ