كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: وللإحرام زمان ومكان)

صفحة 36 - الجزء 1

  فِي الآيَةِ الْكَرِيْمَةِ.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®: «لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ».

  أَخْرَجَهُ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ.

  وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ».

  وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ.

  (وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (تَمَامُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ لَهُمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ):

  فَمَحْمُولٌ عَلَى مَن يُمْكِنُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

  وَقَدْ حَمَلَهُ القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ¤ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ دُونِ المِيْقَاتِ.

  رَوَى ذَلِكَ فِي (أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى) وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي)، وَهُمَا المُرَادُ أَيْنَمَا أَطْلَقْتُ (الأَمَالِي وَالْجَامِعَ).

  وَتَأْوِيْلُ هَذَا وَنَحْوِهِ أَوْلَى مِنْ تَأْوِيْلِ الآيَةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي بَصِيْرَةٍ.

  وَقَدْ رُوِيَتْ رِوَايَاتٌ لَا تَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ الآيَةِ، وَالأَخْبَارِ الصَّرِيْحَةِ.