كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم مجاوزة الميقات إلى الحرم المحرم]

صفحة 41 - الجزء 1

  نَعَم، فَإِنْ كَانَ خَلْفَ المَوَاقِيْتِ فَمِيْقَاتُهُ دَارُهُ، أَيْ مَوْضِعُهُ - إِنْ كَانَ فِي الْحِلِّ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْحَرَمِ لَزِمَهُ دَمٌ.

[حكم مجاوزة الميقات إلى الحرم المحرم]

  (فَصْلٌ): (وَتَحْرُمُ مُجَاوَزَةُ المِيْقَاتِ إِلَى الْحَرَمِ المُحَرَّمِ إِلَّا بِإِحْرَامٍ عَلَى الآفَاقِيِّ، الْحُرِّ، المُسْلِمِ، المُكَلَّفِ، المُخْتَارِ، غَالِبًا).

  قَوْلُهُ: «إِلَى الْحَرَمِ»، احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يُجَاوِزَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْحَرَمِ، أَوْ مُتَرَدِّدًا فِي دُخُولِ الْحَرَمِ، فَلَا يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ إِلَّا إِذَا عَزَمَ عَلَى الدُّخُولِ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ، كَمَنْ مِيْقَاتُهُ دَارُهُ.

  (فَائِدَةٌ): مَنْ جَاوَزَ المِيْقَاتَ مُرِيْدًا لِدُخُولِ الْحَرَمِ بَعْدَ إِقَامَتِهِ مُدَّةً - وَإِنْ طَالَتْ - لَزِمَهُ الإِحْرَامُ عَلَى المَذْهَبِ، وَرَجَّحَ الإِمَامُ المَهْدِيُّ، وَالفَقِيْهُ حَسَنٌ عَدَمَهُ.

  وَقَوْلُهُ: «الآفَاقِيّ»، احْتِرَازٌ مِمَّنْ مِيْقَاتُهُ دَارُهُ، إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ أَحَدَ النُّسُكَيْنِ، أَوْ يَأْتِيَ مِنْ خَارِجِ المِيْقَاتِ قَاصِدًا لِمَكَّةَ.

  وَقَوْلُهُ: «الْحُرّ»، احْتِرَازٌ مِنَ الْعَبْدِ - وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَوْقُوفًا -.

  وَقَوْلُهُ: «المُسْلِم»، احْتِرَازٌ مِنَ الْكَافِرِ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الإِحْرَامُ، وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

  وَمَنْ جَاوَزَ المِيْقَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ، أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ إِجْمَاعًا.