(المرخص لهم بلا إحرام)
  وَقَوْلُهُ: «المُخْتَار»، احْتِرَازٌ مِنَ المُكْرَهِ، وَمَنْ حَصَلَتِ المُجَاوَزَةُ بِهِ وَهْوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ؛ فَإِنَّهُ بَعْدَ عَوْدِ عَقْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ، بَلْ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ الْحَرَمِ لَا لِنُسُكٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
  فَأَمَّا السَّكْرَانُ فَهْوَ لَازِمٌ لَهُ، وَكَذَا مَنْ جَاوَزَهُ نَاسِيًا أَوْ ظَانًّا أَنَّ المِيْقَاتَ أَمَامُهُ، فَيَلْزَمُهُ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَقَوْلُهُ: «غَالِبًا»، احْتِرَازٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ.
(المُرَخَّصُ لَهُمْ بِلَا إِحْرَامٍ)
  (الأَوَّلُ): مَنْ عَلَيْهِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ، أَوْ سَعْيُ الْعُمْرَةِ، أَوْ بَعْضُهُمَا، أَو الْحَلْقُ أَو التَّقْصِيْرُ فِي الْعُمْرَةِ.
  فَيَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ بِلَا إِحْرَامٍ - وَلَوْ قَدْ طَافَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا - فَيَجُوزُ لَهُ قَبْلَ اللُّحُوقِ بِأَهْلِهِ.
  (الثَّانِي): الإِمَامُ وَجُنْدُهُ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، إِذَا دَخَلُوا لِحَرْبِ الْكُفَّارِ أَو البُغَاةِ.
  (الثَّالِثُ): الدَّائِمُ عَلَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، كَالْحَطَّابِ وَالْحَشَّاشِ وَالسَّقَّاءِ، فَلَا يَلْزَمُهُمْ إِجْمَاعًا.
  وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الدَّائِمِ، فَقَالَ فِي (الاِنْتِصَارِ): «مَنْ يَدْخُلُ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً».
  وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: «فِي الْعَشْرِ مَرَّةً».