(رواية الترخيص في الدم [فيمن جاوز الميقات غير محرم])
  الْحَرَمِ المُحَرَّمِ، وَلَوْ رَجَعَ وَأَضْرَبَ كَمَا لَوْ مَاتَ، أَفَادَهُ فِي (الغَيْثِ).
  وَعَلَيْهِ الإِيْصَاءُ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، وَإِنْ لَم يُحْرِمْ فَقَدْ لَزِمَهُ الدَّمُ وَالإِحْرَامُ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَفِي (حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ): لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ وَلَا إِحْرَامٌ.
  (فَائِدَةٌ): وَيَتَكَرَّرُ لُزُومُ الدَّمِ وَالإِحْرَامِ بِتِكْرَارِ الدُّخُولِ، كَنَزْعِ اللِّبَاسِ، إِلَّا أَنْ يَصِيْرَ مَعَ التَّكْرَارِ دَائِمَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.
  وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى المِيْقَاتِ وَالإِحْرَامُ مِنْهُ إِلَّا لِخَوْفٍ أَوْ لِضِيْقِ وَقْتٍ، فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْحَرَمِ.
  وَعَلَيْهِ دَمُ المُجَاوَزَةِ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَثِمَ، وَسَقَطَ وَجُوبُ الرُّجُوعِ، وَلَزِمَهُ دَمٌ وَاحِدٌ. أَفَادَهُ فِي (الغَيْثِ).
(رِوَايَةُ التَّرْخِيْصِ فِي الدَّمِ [فِيْمَنْ جَاوَزَ المِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ])
  هَذَا، وَفِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «وَذَكَرَ(١) أَنَّ القَاسِمَ # رَوَى عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ # فِيْمَنْ جَاوَزَهُ: (لَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ لَم يُعْدَلْ عَنْهَا، وَإِلَّا فَالأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ». انْتَهَى.
  وَفِي (أُصُولِ الأَحْكَامِ) عَنْ عَلِيٍّ #: (فِيمَنْ جَاوَزَ المِيْقَاتَ فَلَمْ يُحْرِمْ فَلَا شَيْءَ). انْتَهَى.
(١) أي أبو العباس الحسني #.