(تنبيه: حكم المريد لأحد النسكين وغير المريد)
  وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيرِ إِحْرَامٍ، وَرُخِّصَ فِيْهِ لِلْحَطَّابِيْنَ». رَوَاهُ فِي (الشِّفَاءِ)، وَغَيْرِهِ.
  قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التَّلْخِيْصِ): «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَهُ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ.
  وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا، وَفِي إِسْنَادِهِ: طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَفِيهِ ضَعْفٌ».
  وَأُجِيْبَ بِأَنَّ المَرْفُوعَ ضَعِيْفٌ، وَالمَوْقُوفَ اجْتِهَادٌ، فَلَمْ يَثْبُتْ دَلِيْلُ التَّحْرِيمِ.
  وَاسْتَدَلَّ المُجِيْزُ بِدُخُولِ الرَّسُولِ ÷ مَكَّةَ يَومَ الفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
  وَمَا فِي الأَخْبَارِ مِن اخْتِصَاصِ الْحِلِّ بِهِ ÷، فَالمُرَادُ حِلُّ القِتَالِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي السِّيَاقِ وَالأَلْفَاظِ، لَا المُجَاوَزَة، فَلَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ، فَهْيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الأَصْلِ.
  وَلَم يُنْقَلْ أَنَّهُ ÷ أَمَرَ المُسْلِمِينَ الدَّاخِلِينَ لِحَوَايِجِهِمْ إِلَى مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ بِالإِحْرَامِ، كَمَا فِي قِصَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ لَمَّا عَقَرَ الوَحْشَ دَاخِلَ المِيْقَاتِ وَهْوَ حَلَالٌ.