(فائدة: وجه لزوم الدم على من ترك نسكا)
  وَأَخْرَجَ فِي (الْمُوَطَّأِ) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاوَزَ المِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ.
  وَفَي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُمَا خَرَجَا إِلَى أَرْضِهِمَا خَارِجَ الْحَرَمِ، ثُمَّ دَخَلَا مَكَّةَ بِغَيرِ إِحْرَامٍ».
  وَرَوَى فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيرِ إِحْرَامٍ.
  وَالْحُجَّةُ فِي فِعْلِ الرَّسُولِ ÷ وَتَقْرِيرِهِ.
  وَهْوَ الَّذِي يُفِيْدُهُ مَفْهُومُ أَخْبَارِ المَوَاقِيْتِ، كَمَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®:
  «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ÷ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ»، إلى قوله: «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.
  وَقَوْلُ عَلِيٍّ # المَرْوِيُّ فِي (المَجْمُوعِ): (مِيقَاتُ مَنْ حَجَّ مِنَ المَدِينَةِ أَو اعْتَمَرَ ذُو الْحُلَيْفَةِ) إِلَى آخِرِهِ.
  وَالأَصْلُ البَرَاءَةُ، وَإِنْ كَانَ الأَفْضَلُ هُوَ الإِحْرَامُ؛ هَذَا هُوَ المُخْتَارُ.
(فَائِدَةٌ: وَجْهُ لُزُومِ الدَّمِ عَلَى مَنْ تَرَكَ نُسُكًا)
  مَا رُوِيَ عَنْهُ ÷: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ»، رَوَاهُ فِي (الشِّفَاءِ) وَ (الاِنْتِصَارِ).
  وَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي (المُوَطَّأِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® مَوْقُوفًا: «مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ مِمَّا بَعْدَ الفَرَايِضِ