كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يحسن فعله قبل الإحرام]

صفحة 48 - الجزء 1

  فَلْيُهْرِقْ دَمًا». قال أَيُّوبُ: «لَا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ أَمْ نَسِيَ».

  وَالمُرَادُ بِالْفَرَايِضِ: الثَّلَاثَةُ الأَرْكَانُ.

  وَظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَيَّدِ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) حِكَايَةُ الإِجْمَاعِ عَلَى لُزُومِ الدَّمِ لِمَنْ تَرَكَ نُسُكًا.

  وَهَذَا هُوَ أَقْوَى مَا يُحْتَجُّ بِهِ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ العَمَلُ عَلَيْهِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[ما يحسن فعله قبل الإحرام]

  (فَصْلٌ: يَحْسُنُ قَبْلَ الإِحْرَامِ: قَلْمُ الظُّفُرِ⁣(⁣١)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ مَا يُعْتَادُ حَلْقُهُ مِنَ الشَّعْرِ، وَهَذَا مُسْتَحَبٌّ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ، وَيُسَنُّ الْغُسْلُ - وَلَوْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا، وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُهُمَا لِلْعُذْرِ -.

  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ، وَاحْلِقْ عَانَتَكَ إِذَا احْتَجْتَ إِلَى ذَلِكَ، وَأَفِضْ عَلَيْكَ المَاءَ، وَليَكُنْ ذَلِكَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَرِيْضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسِيْلَيْنِ إِزَارًا وَرِدَاءً.

  قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا تَيَسَّرَ لَكَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الفَرِيْضَةَ


(١) «الظُّفُرُ: لِلْإِنْسَانِ، مُذَكَّرٌ، وَفِيهِ لُغَاتٌ: أَفْصَحُهَا بِضَمَّتَيْنِ، وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْله تَعَالَى: {حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}⁣[الأنعام ١٤٦]، وَالثَّانِيَةُ: الْإِسْكَانُ لِلتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَ بِهَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْجَمْعُ: أَظْفَارٌ، وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى أَظْفُرٍ، مِثْلُ: رُكْنِ وَأَرْكُنٍ. وَالثَّالِثَةُ: - بِكَسْرِ الظَّاءِ - وِزَانُ حِمْلٍ. وَالرَّابِعَةُ - بِكَسْرَتَيْنِ - لِلْإِتْبَاعِ، وَقُرِئَ بِهِمَا فِي الشَّاذِّ. وَالْخَامِسَةُ: أُظْفُورٌ، وَالْجَمْعُ: أَظَافِيرُ، مِثْلُ: أُسْبُوعٍ وَأَسَابِيعَ». تمت من (المصباح المنير).