كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: في آداب التلبية وغيرها)

صفحة 55 - الجزء 1

  (فَائِدَةٌ): سُمِعَ فِي «أَنَّ الْحَمْدَ» الفَتْحُ: عَلَى تَقْدِيْرِ لَامِ الْعِلَّةِ، وَالْكَسْرُ: عَلَى الاِبْتِدَاءِ، أَي: الاِسْتِئْنَاف، وَالْوَجْهَانِ مُفِيْدَانِ لِلْتَّعْلِيْلِ، إِلَّا أَنَّهَا مَعَ الفَتْحِ جُمْلَةٌ، وَمَعَ الْكَسْرِ جُمْلَتَانِ.

  (فَائِدَةٌ أُخْرَى): مَحِلِّي - بَفَتْحِ المِيْمِ، وَكَسْرِ المُهْمَلَةِ -: أَي: مَكَانُ إِحْلَالِي.

(فَصْلٌ: فِي آدَابِ التَّلْبِيَةِ وَغَيْرِهَا)

  قَالَ فِي (الأَحْكَامِ): «ثُمَّ يُلَبِّي وَلَا يَفْحُشُ فِي تَلْبِيَتِهِ بِشِدِّةِ الصِّيَاحِ، وَلَا يُخَافِتُ بِهَا، وَكُلَّمَا عَلَا مِنَ الأَرْضِ نَشْزًا⁣(⁣١)، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَإِذَا انْحَدَرَ لَبَّى، وَلَا يَغْفُلُ التَّلْبِيَةَ الفَيْنَةَ بَعْدَ الفَيْنَة⁣(⁣٢)، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْخَطِيْئَةِ، وَيَحْذَرُ الرَّفَثَ وَالفُسُوقَ وَالْجِدَالَ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الفُسُوقِ».

  وَفِي مَنْسَكِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ $: «فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَذِكْرِهِ كَثِيْرًا، وَقِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا فِي خَيْرٍ؛ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا


(١) «النَّشْزُ - بِوَزْنِ الْفَلْسِ - الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ، وَجَمْعُهُ: (نُشُوزٌ). وَكَذَا النَّشَزُ - بِفَتْحَتَيْنِ -، وَجَمْعُهُ (أَنْشَازٌ) وَ (نِشَازٌ) - بِالْكَسْرِ - كَجَبَلٍ وَأَجْبَالٍ وَجِبَالٍ. وَنَشَزَ الرَّجُلُ: ارْتَفَعَ فِي الْمَكَانِ، وَبَابُهُ (ضَرَبَ، وَنَصَرَ)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا}». تمت (من مختار الصحاح).

(٢) «(الْفَيْنَاتُ) السَّاعَاتُ. وَيُقَالُ: لَقِيتُهُ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ، أَيِ الْحِينَ بَعْدَ الْحِينِ». من (المختار).