(مسألة من أحكام الإحرام: ويصح الإحرام من غير تعيين لأحد أنواع الحج)
[لا عبرة بما خالف النية من اللفظ]
  وَيَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ بِالنِّيَّةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا خَالَفَهَا مِنَ اللَّفْظِ، فَلَوْ نَوَى حَجًّا وَلَبَّى بِعُمْرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَم يَلْزَمْ إِلَّا مَا نَوَاهُ، وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ.
(مَسْأَلَةٌ مِنْ أَحْكَامِ الإِحْرَامِ: وَيَصِحُّ الإِحْرَامُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ لِأَحَدِ أَنْوَاعِ الْحَجِّ)
  وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ إِحْرَامُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # حِيْنَ قَدِمَ مِنَ اليَمَنِ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ الرَّسُولُ ÷ وَتَقْرِيْرُهُ لِذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ.
  وَيَضَعُ مُطْلَقَ الإِحْرَامِ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَصُوْرَتُهُ: أَنْ يَنْوِيَ الإِحْرَامَ فَقَطْ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
  وَقَدَ حَمَلَ فِي (البَحْرِ) فِعْلَ عليٍّ # عَلَى النَّفْلِ.
  وَالمُخْتَارُ: التَّفْصِيلُ، وَهْوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الإِطْلَاقُ فِي نَوْعِ الْحَجِّ الْفَرْضِ فَهْوَ يُجْزِئ عَنِ الْوَاجِبِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِعْلُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ #؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ قَاصِدٌ لِأَدَاءِ فَرِيْضَةِ الْحَجِّ قَطْعًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ.
  وَإِنْ كَانَ الإِطْلَاقُ بِمَعْنَى قَصْدِ الإِحْرَامِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، كَمَا سَبَقَ، فَلَا يُجْزِئ عَنِ الْفَرْضِ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَيْهِ، واللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.