[ما يعمل المحرم إذا التبس عليه ما عين أو نوى]
[ما يعمل المحرم إذا التبس عليه ما عَيَّنَ أَو نَوَى]
  (فَرْعٌ): وَإِذَا الْتَبَسَ مَا عَيَّنَ أَوْ نَوَى، كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَجَهِلَهُ، طَافَ وَسَعَى لِلْعُمْرَةِ؛ لِجَوَازِ أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ، وَلَا يَتَحَلَّلُ؛ لِجَوَازِ أَنَّهُ مُفْرِدٌ، فَإِنْ تَحَلَّلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ إِذِ الأَصْلُ الْبَرَاءَةُ، إِلَّا أَنْ يَنْكَشِفَ لَهُ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لَزِمَهُ الدَّمُ، وَبَعْدَ السَّعْيِ يَسْتَأْنِفُ نِيَّةً مُعَيِّنَةً لِلْحَجِّ، ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ المَنَاسِكَ؛ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ القُدُومِ كَالمُتَمَتِّعِ، وَيُجْزِيْهِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ؛ إِذْ قَد ابْتَدَأَ الاِسْتِئْنَافَ.
  وَلَا يَكُونُ اللَّبْسُ إِلَّا بَيْنَ الإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ، وَأَمَّا القِرَانُ فَلَا، عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ السَّوْقَ فِي صِحَّتِهِ، وَهْوَ المَذْهَبُ. وَلَا يَلْزَمُ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ إِذِ الأَصْلُ الْبَرَاءَةُ.
  (فَائِدَةٌ): يَصِحُّ الإِحْرَامُ المُخَيَّرُ فِيْهِ، نَحْو حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ.
(فَرْعٌ: حُكْمُ الإِحْرَامِ بِحَجَّتَينِ)
  وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، اسْتَمَرَّ فِي إِحْدَاهَا وَرَفَضَ الأُخْرَى.
  وَمَنْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ اسْتَمَرَّ فِي الأَوَّلِ، وَرَفَضَ مَا بَعْدَهُ بِالْنِّيَّةِ.
  وَمَا رَفَضَهُ أَدَّاهُ لِوَقْتِهِ بِإِحْرَامٍ جَدِيْدٍ.
  فَإِنْ لَمْ يَرْفُضْ لَم يُجْزِهِ لِأَحَدِهِمَا، وَبَقِيَ مُحْصَرًا حَتَّى يَفْعَلَ إِحْدَى الْحَجَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَالأُخْرَى فِيْمَا بَعْدَهُ، وَيَبْعَثُ بِهَدْيٍ