كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم التباس الدخيل]

صفحة 62 - الجزء 1

  كَالمُحْصَرِ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْرَّفْضِ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ المَرْفُوضِ، وَيَتَعَدَّدُ مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا قَبْلَهُ.

  وَعِنْدَ مَالِكٍ، وَأَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ: لَا يَنْعَقِدُ الدَّخِيْلُ.

[حكم التباس الدخيل]

  (فَرْعٌ): فَلَو الْتَبَسَ الدَّخِيْلُ مَعَ الاِسْتِوَاءِ - كَحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ -: رَفَضَ الدَّخِيْلَ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى.

  وَمَعَ الاِخْتِلَافِ - كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: رَفَضَهُمَا مَعًا؛ لِتَعَذُّرِ المُضِيِّ، وَعَدَمِ المُخَصِّصِ، وَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَيَقْضِيْهِمَا.

(فَصْلٌ: مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ)

(النَّوْعُ الأَوَّلُ: [الرفث، والفسوق، والجدال]):

  الرَّفَثُ، وَالمُرَادُ بِهِ هُنَا: الْكَلَامُ الفَاحِشُ، وَالْفُسُوقُ: وَهْوَ الظُّلْمُ وَالتَّعَدِّي وَالتَّكَبُّرُ وَالتَّجَبُّرُ، وَالْجِدَالُ بِالْبَاطِلِ. وَإِنَّمَا قُيِّدَ الرَّفَثُ هُنَا؛ لِأَنَّ المُرَادَ مَا لَا يَلْزَمُ فِيْهِ شَيْءٌ.

  وَأَمَّا المُرَادُ فِي الآيَةِ فَيَدْخُلُ فِيْهِ: الْجِمَاعُ، كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ البَاقِرُ $.

  وَقَالَ الإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ #: «وَالرَّفَثُ، فَهْوَ الدُّنُوُّ مِنَ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَولُ اللهِ ø: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}⁣[البقرة ١٨٧]، وَمِنَ الرَّفَثِ أَيْضًا: الْفِرَاءُ عَلَى النَّاسِ، وَاللَّفْظُ القَبِيْحُ مِمَّا يَسْتَشْنِعُهُ أَهْلُ الْخَيْرِ». إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ #.