كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(ولبس ثياب الزينة):

صفحة 65 - الجزء 1

  لَزِمَتِ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّهُ طِيْبٌ، وَكُلُّ هَذَا لِلْرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

  وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرْأَةِ: الْحَرِيْرَ وَالْحُلِيَّ.

  وَأَجَازَ الإِمَامُ يَحْيَى وَالْفَرِيْقَانِ⁣(⁣١): الْحُلِيَّ.

  وَأَجَازَ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرُ $: المُوَرَّسَ وَالمُزَعْفَرَ لِلْمَرْأَةِ.

  وَيُحْتَجُّ لَهُمْ بِمَا رَوَاهُ فِي (شَرْحِ الأَحْكَامِ) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ إِلَى عَلِيٍّ #: (تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ المُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ مَا صُبِغَ بِطِيْبٍ، وَتَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَالْجُبَّةَ وَالسَّرَاوِيلَ).

  وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ، وَالأَحْوَطُ التَّرْكُ؛ لِمَا رُوِي مِنْ نَهْيِهِ عَمَّا مَسَّهُ الوَرْسُ؛ وَلِمُنَافَاةِ لُبْسِ الْحُلِيِّ وَالزِّيْنَةِ لِلإِحْرَامِ.

  وَيُحْمَلُ كَلَامُ عَلِيٍّ # عَلَى غَيْرِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، فَيَكُونُ الْعُمُومُ مَخْصُوصًا، وَهَذَا هُوَ المَذْهَبُ.

  وَفِي (المَجْمُوعِ) فِيْمَا لَا يَلْبَسُهُ المُحْرِمُ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ #: (وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ).

  وَفِي الْخَبَرِ الَّذِي أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ ÷ فِيْمَا لَا يَلْبَسُهُ المُحْرِمُ:


= وَ (وَرَّسَ) الثَّوْبَ (تَوْرِيسًا) صَبَغَهُ بِالْوَرْسِ». تمت بتصرف من (المختار). وأفاد في (المعجم الوسيط) أنَّه: «يُسْتَعْمَلُ لِتَلوينِ المَلَابِسِ الحَرِيريَّةِ؛ لِاحْتِوَائِهِ عَلَى مَادَّةٍ حَمْرَاء».

(١) أي الحنفية والشافعية.