([القسم] الثاني: تغطية رأس الرجل
  وَحُكْمُ الْخُنْثَى حُكْمُ الْمَرْأَةِ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ إِلَّا لِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَوْ بَعْضِهِمَا.
[الأحوال التي يستثنى للمحرم فيها تغطية الرأس والوجه]
  (فَائِدَةٌ): (مَا يُسْتَثْنَى مِنَ التَّغْطِيَةِ): يُسْتَثْنَى تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ عِنْدَ الْغُسْلِ بِدُونِ انْغِمَاسٍ، فَإِن انْغَمَسَ لَزِمَتِ الْفِدْيَةُ وَلَوْ لَم يَسْتَقِرَّ.
  وَعِنْدَ التَّغَشِّي وَالْحَكِّ، بِشَرْطِ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ التَّغْطِيَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَدْرَ تَسْبِيْحَةٍ.
  وَيُعْفَى أَيْضًا عِنْدَ النَّوْمِ وَالاِضْطِجَاعِ عَمَا يتَغَطَّى بِالأَرْضِ، أَوْ وَضَعَ اليَدَ أَوِ الوِسَادَةَ تَحْتَهُ، وَكَذَا إِذَا أَلْصَقَ رَأْسَهُ عِنْدَ النَّوْمِ بِالْحَائِطِ أَوْ نَحْوِهِ.
  قَالَ الإِمَامُ المَنْصُورُ باللهِ #: أَوْ وَقَعَتِ التَّغْطِيَةُ حَالَ نَوْمِهِ، فَإِذَا انْتَبَهَ رَفَعَهُ.
  وَالْمَذْهَبُ تَلْزَمُ الْفِدْيَةُ، وَالْخِلَافُ فِيْهِ كَالْخِلَافِ فِي النَّاسِي، وَقَدْ سَبَقَ.
  وَمَا لَا فِعْلَ لَهُ فِيْهِ، كَمَا تُلْقِيْهِ الرِّيْحُ أَوْ غَيْرُهَا وَأَزَالَهُ فَوْرًا فَلَا فِدْيَةَ فِيْهِ.
  وَيُعْفَى لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ مَا لَا يَتِمُّ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ إِلَّا بِهِ.