كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الثالث: التماس الطيب)

صفحة 80 - الجزء 1

  الأَوَّلُ: تَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ الْفِدْيَةُ وَالإِثْمُ، وَهْوَ الَّذِي إِذَا يَبِسَ كَانَ طِيْبًا كَالْوَرْدِ وَالْوَالَةِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْكَاذِي وَالصَّنْدَلِ.

  الثَّانِي: مُحَرَّمٌ شَمُّهُ وَلَا فِدْيَةَ، وَهْوَ الرَّيْحَانُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ.

  الثَّالِثُ: لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا فِدْيَةَ، وَهْوَ الشَّذَابُ، وَالخُزَامَى وَهْوَ النَّرْجِسُ، وَالْبَرْدَقُوش، وَالْبُعَيْثِرَانُ وَهْوَ الْغُبَيْرَاءُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

  وَلَا يَأْكُلُ طَعَامًا مُزَعْفَرًا إِلَّا مَا ذَهَبَ رِيْحُهُ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مُبَخَّرًا بِالْعُودِ وَنَحْوِهِ، لَا بِالَمَائِعَةِ وَاللِّبَانِ وَالْجَاوِي وَنَحْوِهَا.

  وَفِي (الإِبَانَةِ) وَ (الانْتِصَارِ): وَيَجُوزُ شَمُّ الطِّيْبِ مَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ.

  وَفِي (البَحْرِ): «وَالْمِسْكُ يَحْرُمُ الْتِمَاسُهُ إجْمَاعًا؛ إذْ نَصَّ عَلَى الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَهَذِهِ أَبْلَغُ».

(الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ)

  قُلْتُ: وَبِالسَّنَدِ الصَّحِيْحِ إِلَى الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $: (لَا يَدَّهِنُ المُحْرِمُ وَلَا يَتَطَيَّبُ).

  وفي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «أَمَّا الطِّيْبُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّطَيُّبِ لِلإِحْرَامِ.

[لا يضر طيب الفاكهة]

  وفيه: فَأَمَّا الفَاكِهَةُ فَإِنَّهَا لَا تَجْرِي مَجْرَى الطِّيْبِ». انْتَهَى.

  فَالفَوَاكِهُ المَأْكُوْلَةُ كَالسَّفَرْجَلِ، والْأُتْرُجِّ، وَاللِّيْمِ، وَالتُّفَّاحِ يَجُوزُ شَمُّهَا؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بِهَا الأَكْلُ، وَيَلْزَمُ شَمُّهَا.