كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الرابع: (أكل صيد البر)

صفحة 83 - الجزء 1

  يُحْرِمُوا إِلَّا بَعْدَهُ.

  وَفِي (الْجَامِعِ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ، قال: «رَأَيْتُ عُمَرَ وَحُسَيْنًا ابْنَي عَلِيّ [بن الحسين]، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ $ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا اغْتَسَلُوا فِي مَنَازِلِهِم، ثُمَّ يَتَطَيَّبُونَ بِأَطْيَبِ طِيْبِهِم، ثُمَّ يَلْبَسُونَ ثِيَابَ إِحْرَامِهِم، ثُمَّ يَخْرُجُونَ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ÷ فَيَكُونُ آخِرَ مَا يَخْرُجُونَ بِهِ».

  قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُم اغْتَسَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِحْرَامِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّرْكَ أَحْوَطُ، وَأَنَّ القَوْلَ أَقْوَى، وَهْوَ صَرِيْحٌ فِي المَنْعِ، وَحِكَايَةُ الفِعْلِ مُحْتَمَلَةٌ، هَذَا فِيْمَا كَانَ فِعْلُهُ قَبْلَ الإِحْرَامِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَهْوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيْمِهِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

([القسم] الرَّابِعُ: (أَكْلُ صَيْدِ البَرِّ)

  أَكْلُ صَيْدِ البَرِّ، وَأَقَلُّهُ: مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِ الإِحْرَامِ كَالمَيْتَةِ مِنْهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالفَهْدِ، وَيَدْخُلُ الجَرَادُ وَالشَّظَاءُ وَالنَّحْلُ عَلَى الصَّحِيحِ.

  وَالمُعْتَبَرُ مَا كَانَ جُزْءًا مِنْهُ كَالجِلْدَ وَالصُّوْفِ، أَوْ يَؤُولُ إِلَيْهِ كَبَيْضِهِ، لَا اللَّبَنِ وَالسَّمْنِ وَالعَسَلِ وَالحَرِيرِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ، فَلَيْسَ بِصَيْدٍ.

  وَمَذْهَبُ الْعِتْرَةِ وَهْوَ المَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ # وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ تَحْرِيْمُهُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ صَادَهُ المُحْرِمُ أَوْ غَيْرُهُ، صِيْدَ