كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الرابع: (أكل صيد البر)

صفحة 84 - الجزء 1

  لَهُ أَوْ لَم يُصَدْ لَهُ، بِإِذْنِهِ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}⁣[المائدة ٩٦]، وَالمُرَادُ: المَصِيْدُ لَا الاِصْطِيَادُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}⁣[المائدة ٩٥].

  وَلِخَبَرِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ ÷ رَدَّ صَيْدَهُ، وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»، فَعَلَّلَهُ بِالإِحْرَامِ.

  وَفِي (الْجَامِعِ): «وَإِنَّما كَانَ الصَّعْبُ صَادَهُ لِنَفْسِهِ، وَلِأَنَّ عَلِيًّا # امْتَنَعَ مِنَ الأَكْلِ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ عُثْمَانُ: مَا كَرِهْتَ مِنْ هَذَا، فَوَاللهِ مَا أَشَرْنَا، وَلَا أَمَرْنَا، وَلَا صِدْنَا. فَقَالَ #: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}⁣[المائدة: ٩٦]، أَخْرَجَهُ المُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيْهِ. وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ.

  وَقَد احْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ إِذَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِمَا لَا يُقَاوِمُ هَذَا.

  وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَتَرْكُهُ أَحْوَطُ.

(فَصْلٌ: تَفْسِيرُ الفِدْيَةِ)

  وَهَذِهِ الأَشْيَاءُ مِنْ قَوْلِهِ: «الأَوَّلُ: لُبْسُ الرَّجُلِ» إِلخ، فِيْهَا الْفِدْيَةُ. وَهْيِ: