كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الرابع: (أكل صيد البر)

صفحة 85 - الجزء 1

  إِمَّا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةٍ. أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ مِنَ الْحُبُوبِ. وَالمُرَادُ بِالإِطْعَامِ: التَّمْلِيْكُ، أَيْنَمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ.

  وَتُجْزِي الْقِيْمَةُ، وَفِي وَاحِدٍ مَا لَم تَبْلُغ النِّصَابَ عَلَى المَذْهَبِ⁣(⁣١).

  وَإِمَّا شَاةٌ بِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ، أَوْ عُشْرُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ.

  فَهَذِهِ هِيَ الْفِدْيَةُ أَيْنَمَا ذُكِرَتْ، وَهَذَا هُوَ تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}⁣[البقرة: ١٩٦].

  وَالتَّخْيِيْرُ لِلْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ.

  وَرَوَى الإِمَامُ يَحْيَى عَنِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ، وَهْوَ قَوْلُ النَّاصِرِ لِلْحَقِّ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ: إِنَّهُ خَاصٌّ بِالمَعْذُورِ، وَأَمَّا المُتَمَرِّدُ فَالدَّمُ.

  قُلْتُ: وَالنَّصُّ وَارِدٌ فِي المَعْذُورِ، لَكِنْ غَيْرُهُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيْلٍ.

(مَعْنَى الفِدْيَةِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْجَزَاءِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالقِيْمَةِ)

  (فَائِدَةٌ): (الْفِدْيَةُ): اسْمُ مَا لَزِمَ بِمَحْظُورٍ غَيْرِ الْوَطْءِ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ.

  وَ (الْكَفَّارَةُ): مَا لَزِمَ بِالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَبِتَرْكِ نُسُكٍ، وَبِفَوَاتِ مَا أَحْرَمَ لَهُ.


(١) وعند المؤلّف (ع) أنها تجزيء، وفي واحد، ولو بلغت النصاب.