([القسم] الرابع: (أكل صيد البر)
  إِمَّا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةٍ. أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ مِنَ الْحُبُوبِ. وَالمُرَادُ بِالإِطْعَامِ: التَّمْلِيْكُ، أَيْنَمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ.
  وَتُجْزِي الْقِيْمَةُ، وَفِي وَاحِدٍ مَا لَم تَبْلُغ النِّصَابَ عَلَى المَذْهَبِ(١).
  وَإِمَّا شَاةٌ بِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ، أَوْ عُشْرُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ.
  فَهَذِهِ هِيَ الْفِدْيَةُ أَيْنَمَا ذُكِرَتْ، وَهَذَا هُوَ تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦].
  وَالتَّخْيِيْرُ لِلْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ.
  وَرَوَى الإِمَامُ يَحْيَى عَنِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ، وَهْوَ قَوْلُ النَّاصِرِ لِلْحَقِّ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ: إِنَّهُ خَاصٌّ بِالمَعْذُورِ، وَأَمَّا المُتَمَرِّدُ فَالدَّمُ.
  قُلْتُ: وَالنَّصُّ وَارِدٌ فِي المَعْذُورِ، لَكِنْ غَيْرُهُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيْلٍ.
(مَعْنَى الفِدْيَةِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْجَزَاءِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالقِيْمَةِ)
  (فَائِدَةٌ): (الْفِدْيَةُ): اسْمُ مَا لَزِمَ بِمَحْظُورٍ غَيْرِ الْوَطْءِ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ.
  وَ (الْكَفَّارَةُ): مَا لَزِمَ بِالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَبِتَرْكِ نُسُكٍ، وَبِفَوَاتِ مَا أَحْرَمَ لَهُ.
(١) وعند المؤلّف (ع) أنها تجزيء، وفي واحد، ولو بلغت النصاب.