كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(مسألة): (ولا تتضاعف الفدية بتضعيف الجنس الواحد من هذه المحظورات في المجلس)

صفحة 88 - الجزء 1

  وَعَنْ خَضْبِ كُلِّ إِصْبَعٍ أَوْ تَقْصِيْرِهَا: صَدَقَةٌ، وَهْيَ نِصْفُ صَاعٍ، وَفِيْمَا دُونَ الإِصْبَعِ حِصَّتُهُ.

  وَيُعْتَبَرُ فِي الإِصْبَعِ بِالمَسَاحَةِ، فَفِي نِصْفِهَا نِصْفُ صَدَقَةٍ، وَهَكَذَا.

  وَفِي الْشَّعَرَةِ الوَاحِدَةِ مِلءُ الْكَفِّ أَوْ تَمْرَةٌ أَوْ رَغِيْفٌ، وَيُجْزِي الدَّمُ وَلَوْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الصَّدَقَةِ. هَذَا كُلُّهُ عَلَى المُقَرَّرِ لِلْمَذْهَبِ.

  (فَائِدَةٌ): لَوْ جَنَى المُحْرِمُ جِنَايَاتٍ تُوْجِبُ القَصَاصَ لَمْ تَجِبِ الْفِدْيَةُ؛ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ غُرْمَانِ.

(مَسْأَلَةٌ): (وَلَا تَتَضَاعَفُ الْفِدْيَةُ بِتَضْعِيْفِ الْجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْ هَذِهِ المَحْظُورَاتِ فِي المَجْلِسِ)

  فَالمَخِيْطُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَهْوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: لِلْرَّأْسِ كَالقَلَنْسُوةِ وَالعِمَامَةِ وَالبِرْنِس، وَلِلْيَدَيْنِ كَالقُفَّازَيْنِ، وَلِلْرِّجْلَيْنِ كَالْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ، وَلِلْبَدَنِ كَالقَمِيْصِ وَالْجُبَّةِ وَالقَبَا وَالدِّرْعِ وَالفَرْوِ.

  فَإِنْ لَبِسَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَجْلِسٍ فَفِيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَو طَالَ المَجْلِسُ أَوِ اسْتَمَرَّ فِي لُبْسِهِ فِي مَجَالِسَ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إِخْرَاجُ الْفِدْيَةِ جَمِيْعِهَا، أَوْ الصَّدَقَةِ، أَوْ نَزْعُ اللِّبَاسِ.

  فَمَتَى فَعَلَ جِنْسًا وَاحِدًا وَكَرَّرَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَمْ تَلْزَمْهُ إِلَّا فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ.