(مسألة): (ولا تتضاعف الفدية بتضعيف الجنس الواحد من هذه المحظورات في المجلس)
  فَإِنْ تَخَلَّلَ نَزْعُ اللِّبَاسِ - مَثَلًا - نَحْوَ أَنْ يَلْبَسَ المَخِيْطَ ثُمَّ يَنْزَعَهُ ثُمَّ يَلْبَسَهُ لَزِمَتْ فِدْيَتَانِ.
  وَنَحْوَ: أَنْ يَتَضَمَّخَ بِالطِّيْبِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ حَتَّى يَزُولَ رِيْحُهُ بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ يَتَضَمَّخَ لَزِمَتْ فِدْيَتَانِ.
  وَكَذَلِكَ الخَضْبُ بِأَنْ يَزُولَ جِرْمُهُ لَا لَوْنُهُ وَغَيْرُهُ.
  وَكَذَا لَوْ تَخَلَّلَ إِخْرَاجُ الْفِدْيَةِ تَكَرَّرَتْ، خِلَافُ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَعِنْدَهُ لَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ إِلَّا بِلُبْسِ يَوْمٍ كَامِلٍ أَوْ لَيْلَةٍ.
  فَإِنْ تَضَاعَفَ اللِّبَاسُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَمِغْفَرٍ وَعِمَامَةٍ فَوْقَ قَلْنُسَوةٍ، أَوْ قَبَا فَوْقَ جُبَّةٍ فَوْقَ قَمِيْصٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِي مَجَالِسَ إِنْ غَطَّى الثَّانِي غَيْرَ مَا غَطَّى الأَوَّلُ تَعَدَّدَتْ، وَإِلَّا فَلَا.
[تفصيل الأجناس]
  (تَنْبِيْهٌ): تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَلُبْسُ الرَّجُلِ المَخِيْطَ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَالتِمَاسُ الطِّيْبِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ جِنْسٌ، وَخَضْبُ الأَصَابِعِ جِنْسٌ، وَتَقْصِيْرُهَا جِنْسٌ، وَإِزَالَةُ الشَّعَرِ وَالبَشَرِ كِلَاهُمَا جِنْسٌ إِنْ أُزِيْلَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَجِنْسَانِ إِنْ كَانَا بِفِعْلَيْنِ وتَكَرَّرُ الْفِدْيَةُ، وَأَكْلُ الصِّيْدِ أَيِّ صَيْدٍ كَانَ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَالْجِسْمُ كَالعُضْوِ الوَاحِدِ.
(عَدَمُ تَكْرَارِ الفِدْيَةِ عَلَى المَعْذُورِ)
  (مَسْأَلَةٌ): وَمَتَى تَخَلَّلَ نَزْعُ اللِّبَاسِ وَلَا عُذْرَ، أَوْ مَعَهُ - وَلَم يَنْوِ المُدَاوَمَةَ - تَكَرَّرَتْ إِجْمَاعًا.