كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(النوع الرابع من محظورات الإحرام قسمان):

صفحة 91 - الجزء 1

  إِلَّا أَنَّ فِي (الأَمَالِي):

  قَالَ مُحَمَّدٌ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُوْسَى عَنِ المُحْرِمِ يَحْتَجِمُ. فَقَالَ: يَحْتَجِمُ وَيُكَفِّرُ.

  وَذَكَرَ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ احْتَجَمَ وَفَدَى.

  فَالأَوْلَى إِخْرَاجُهَا.

[الدليل على لزوم الفدية]

  وَالأَصْلُ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ فِي هَذَا البَابِ كُلِّهِ: النَّصُّ فِي شَعَرِ الرَّأْسِ، وَهْوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}⁣[البقرة: ١٩٦]، وَقِيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

  وَبِهَذا تَمَّ الكَلَامُ عَلَى السَّبْعَةِ الأَشْيَاءِ مِنَ النَّوْعِ الثَّالِثِ.

(النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ قِسْمَانِ):

([١]: مَا يَسْتَوِي فِيْهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ):

  الأَوَّلُ: يَسْتَوِي فِيْهِ العَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي اللُّزُومِ، وَهْوَ قَتْلُ القَمْلِ - بِسُكُونِ المِيْمِ، لَا بِتَشْدِيْدِهَا فَيَجُوزُ -، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ، وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ مُحْرِمٍ، لَا مِنْ حَلَالٍ فَيَجُوزُ⁣(⁣١).


(١) أي قتل قملة الحلال إذا قتلها المُحْرِمُ فلا شيء.