(النوع الرابع من محظورات الإحرام قسمان):
  إِلَّا أَنَّ فِي (الأَمَالِي):
  قَالَ مُحَمَّدٌ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُوْسَى عَنِ المُحْرِمِ يَحْتَجِمُ. فَقَالَ: يَحْتَجِمُ وَيُكَفِّرُ.
  وَذَكَرَ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ احْتَجَمَ وَفَدَى.
  فَالأَوْلَى إِخْرَاجُهَا.
[الدليل على لزوم الفدية]
  وَالأَصْلُ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ فِي هَذَا البَابِ كُلِّهِ: النَّصُّ فِي شَعَرِ الرَّأْسِ، وَهْوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦]، وَقِيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
  وَبِهَذا تَمَّ الكَلَامُ عَلَى السَّبْعَةِ الأَشْيَاءِ مِنَ النَّوْعِ الثَّالِثِ.
(النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ قِسْمَانِ):
([١]: مَا يَسْتَوِي فِيْهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ):
  الأَوَّلُ: يَسْتَوِي فِيْهِ العَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي اللُّزُومِ، وَهْوَ قَتْلُ القَمْلِ - بِسُكُونِ المِيْمِ، لَا بِتَشْدِيْدِهَا فَيَجُوزُ -، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ، وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ مُحْرِمٍ، لَا مِنْ حَلَالٍ فَيَجُوزُ(١).
(١) أي قتل قملة الحلال إذا قتلها المُحْرِمُ فلا شيء.