كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[بيان ما يجوز للمحرم قتله، وما لا يجوز]

صفحة 92 - الجزء 1

  وَسَوَاءٌ قَتَلَهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ طَرَحَهُ فَيَمُوتُ، وَكَذَا بَيْضُهُ، وَهْوَ السَّخَبُ.

  فَلَوْ سَقَطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ.

  وَيَجُوزُ تَحْوِيْلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ مِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ رَضِيَ⁣(⁣١).

  وَلَهُ إِلْقَاءُ الثَّوْبِ، وَيَتَصَدَّقُ بقَدْرِ مَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ.

  وَإِذَا دُفِنَ المَيِّتُ المُحْرِمُ وَفِيْهِ قَمْلٌ لَزِمَتْ مِنْ مَالِهِ.

  (فَائِدَةٌ): الوَاجِبُ فِي القَمْلَةِ الوَاحِدَةِ أَوِ النَّحْلَةِ أَوِ النَّمْلَةِ كَالشَّعَرَةِ إِذَا أُزِيْلَتْ، صَدَقَةٌ مِلْءُ الكَفِّ أَوْ تَمْرَةٌ.

  (مَسْأَلَةٌ): مَنْ لَزِمَهُ عَشَرَةُ دِمَاءٍ أَجْزَتْهُ عَنْهَا بَدَنَةٌ، وَعَنِ السَّبْعَةِ بَقَرَةٌ، إِلَّا مَا وَجَبَ مِنَ الدِّمَاءِ عَنِ الْجَزَاءِ فَلَا يُجْزِي إِلَّا ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}⁣[المائدة: ٩٥].

[بيان ما يجوز للمحرم قتله، وما لا يجوز]

([٢]: مَا يَفْتَرِقُ فِيْهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ)

  (القِسْمُ الثَّانِي): وَهْوَ الَّذِي يَفْتَرِقُ فِيْهِ العَمْدُ وَالْخَطَأُ: قَتْلُ كُلِّ مُتَوَحِّشٍ - سَوَاءٌ كَانَ صَيْدًا أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنْ تَأَهَّلَ - مَأْمُونَ الضَّرَرِ.


(١) أي رضي الغير.