كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[بيان ما يجوز للمحرم قتله، وما لا يجوز]

صفحة 93 - الجزء 1

  أَمَّا لَوْ خَشِيَ ضَرَرَهُ جَازَ قَتْلُهُ - وَلَوْ فِي المَآلِ -، وَذَلِكَ بِأَنْ يَعْدُوَ، أَوْ عَادَتُهُ العَدْوُ كَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ.

  أَمَّا النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمَا إِلَّا مُدَافَعَةً.

  وَسَوَاءٌ قَتَلَهُ قَاصِدًا بِمُبَاشَرَةٍ بِأَنْ يَضْرِبَهُ، أَوْ يَتَسَبَّبَ قَاصِدًا بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْقَتَلَ، نَحْوَ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى مَاتَ، أَوْ قَتَلَهُ الغَيْرُ، أَوْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْرًا، أَوْ يَمُدَّ لَهُ شَبَكَةً - وَلَوْ قَبْلَ إِحْرَامِهِ -، أَوْ وَقَعَ فِيْهَا الصَّيْدُ بَعْدَ إِحْلَالِهِ حَيْثُ فَعَلَهُ لِلْصَّيْدِ، أَوْ بِدَلَالَةٍ أَوْ إِغْرَاءٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ دَفْعِ سِلَاحٍ لِلْغَيْرِ لِقَصْدِ القَتْلِ؛ إِلَّا المُسْتَثْنَى، وَهْوَ الْحَيَّةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ، وَالسَّبُعُ العَادِي، فَهَذِهِ وَرَدَ النَّصُّ النَّبَوِيُّ بِجَوَازِ قَتْلِهَا لِلْمُحْرِمِ. وَزَادَ بَعْضُهُم: الذِّئْبَ وَالنَّمِرَ.

  وَقَدْ أُلْحِقَ بِهَا كُلُّ مَا شَارَكَهَا فِي المَعْنَى الَّذِي هُوَ الأَذَى وَالإِضْرَارُ، وَمِنْهَا: الوَزَغَ، وَالقُرَادُ، وَالْحَلَمُ⁣(⁣١).

  وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا وَحْشِيَّةٌ إِلَّا الْهِرَّ وَالْكَلْبَ، وَإلَّا البَحْرِيَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي نَهْرٍ فِي الْحَرَمِ.

  وَالْجَرَادُ بَرِّيٌّ فَيُضْمَنُ بِالقِيْمَةِ، وَلَا جَزَاءَ فِيْهِ إِجْمَاعًا، وَإِلَّا الأَهْلِيَّ وَإِنْ تَوَحَّشَ أَيْ فِي لُزُومِ الْجَزَاءِ، وَإِلَّا فَكُلُّ الحَيَوَانَاتِ


(١) «الْحَلَمُ: الْقُرَادُ الضَّخْمُ، الْوَاحِدَةُ: حَلَمَةٌ، مِثْلُ: قَصَب وَقَصَبَةٍ». تمت (مصباحًا).