([2]: ما يفترق فيه العمد والخطأ)
  وَإِلَّا يَكُنْ قَدْ حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ، وَهْوَ يُوْجَدُ لَهُ مِثْلٌ، فَعَدْلَانِ يَرْجِعُ المُحْرِمُ إِلَى حُكْمِهِمَا، وَفِي مَا لَا مِثْلَ لَهُ إِلَى تَقْوِيْمِهِمَا.
  وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ العَدْلَيْنِ بَعْدَ التَّوْبَةِ.
  وَإِنْ لَمْ يُوْجَدَا حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ يَفْقَهُ الْحُكْمَ، وَإِلَّا أَخْرَجَ المُتَيَقَّنَ.
  وَيُجْزِي الصَّومُ عَنِ القِيْمَةِ، وَيُعْتَبَرُ بِقِيْمَتِهِ فِي مَوْضِعِ الِجَنايَةِ إِنْ مَاتَ بِالمُبَاشَرَةِ، وَبِالسِّرَايَةِ بِالأَكْثَرِ مِنْ قِيْمَتِهِ فِي مَحَلِّ الجِنَايَةِ أَوْمَوْضِعِ مَوْتِهِ.
  وَيُعْتَبَرُ فِيْمَا لَا يُؤْكَلُ بِقِيْمَتِهِ - لَوْ كَانَ يُؤْكَلُ -.
  وَإِنِ اخْتَلَفَ المُقَوِّمُونَ فَبِالأَكْثَرِ إِنْ كَمُلَ العَدَدُ فِي كُلِّ تَقْوِيْمٍ، وَإِلَّا فَبِالأَقَلِّ مِنْ تَقْوِيْمِ الاثْنَيْنِ.
  وَفِي بَيْضَةِ النَّعَامِ وَسَايِرِ الطُّيُورِ الْكِبَارِ كَالرُّخِّ: صَومُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِيْنٍ عَلَى المَذْهَبِ؛ لِرِوَايَاتٍ وَرَدَتْ بِذَلِكَ، وَقَدْ صَحَّ هَذَا، وَصَحَّ أَيْضًا مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ # مِنَ التَّلْقِيحِ عَلَى النُّوقِ
= أحمد بن عيسى بن الإمام الإمام زيد بن علي $ - مع شرحه رأب الصدع) (٢/ ٧٤٠)، (الأحكام) للإمام الأعظم الهادي إلى الحق # (١/ ٣٢٤)، (شرح التجريد) (٢/ ٥١٢)، (الجامع الكافي) (مخ)، (أصول الأحكام) (١/ ٥٠٠)، (الشفاء) (٢/ ١١٨)، (الانتصار) (٦/ ٦٠١)، (التذكرة) (ص/٢١٩)، (البحر الزخار) (٣/ ٣٢٧)، (شرح الأزهار) لابن مفتاح (٤/ ٢٥٠)، (تتمة الاعتصام) (٣/ ١٤٥)، (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) (٣/ ٧٢)، وغير ذلك.