كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(اجتماع الجزاء والفدية والقيمة)

صفحة 100 - الجزء 1

  (مَسْأَلَةُ): وَعِنْدَ العِتْرَةِ وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ: يَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ عَلَى المُشْتَرِكِيْنَ؛ لِعُمُومِ {وَمَن قَتَلَهُ}.

  وَفِي (شَرْحِ الأَحْكَامِ) بِسَنَدِهِ إِلَى عَلِيٍّ # أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي النَّفَرِ يُصِيْبُونَ الصَّيْدَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ: (فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاؤُهُ كَامِلًا). وَعِنْدَ عَطَاءٍ وَالشَّافِعِيِّ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

  (مَسْأَلَةٌ): العَائِدُ كَالْمُبْتَدِاء فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عِنْدَ الأَكْثَرِ، خِلَاف الإِمَامِيَّةِ وَدَاوُدَ. وَقَالُوا: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}⁣[المائدة: ٩٥]، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَزَاءَ. قُلْنَا: اكْتَفَى بِذِكْرِهِ أَوَّلًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}⁣[النساء: ٩٣] الآيةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوَدًا وَلَا دِيَةً.

  (فَائِدَةٌ): المَمْلُوكُ مِنَ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ، وَالمَأْكُولُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ فِي لُزُومِ الْجَزَاءِ.

(اِجْتِمَاعُ الْجَزَاءِ وَالْفِدْيَةِ وَالْقِيْمَةِ)

  (تَنْبِيْهٌ): قَدْ يَجْتَمِعُ الْجَزَاءُ وَالفِدْيَةُ وَالقِيْمَةُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ فَالْجَزَاءُ لِقَتْلِ الصَّيْدِ، وَالفِدْيَةُ لِأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالقِيْمَةُ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَرَمِ.

  وَتَجِبُ الفِدْيَةُ عَلَى المُحْرِمِ فِيْمَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ، سَوَاءٌ ذَبَحَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ.