كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: النسك الثاني: طواف القدوم)

صفحة 109 - الجزء 1

  وَتَسْقُطُ قِيْمَةُ الشَّجَرَةِ بِالإِصْلَاحِ.

  وَأَمَّا إِذَا زَالَ رِيْشُ الصَّيْدِ وَمَانَهُ حَتَّى صَلَحَ رِيْشُهُ وَأَرْسَلَهُ، فَلَا يَسْقُطُ الأَرْشُ.

  (مَسْأَلَةٌ): ضَمَانُ القِيْمَةِ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ هُوَ المَذْهَبُ، وَهْوَ قَولُ الأَكْثَرِ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَمَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا، وَهْوَ قَوِيٌّ.

(فَائِدَةٌ): الفَرْقُ بَيْنَ الحَرَمَيْنِ:

  أَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ حَرَمِ مَكَّةَ عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهُ وَهْوَ المَذْهَبُ، لَا حَرَمِ المَدِيْنَةِ المُطَهَّرَةِ.

  وَبِهَذَا تَمَّ الكَلَامُ عَلَى النُّسُكِ الأَوَّلِ.

(فَصْلٌ: النُّسُكُ الثَّانِي: طَوَافُ القُدُومِ)

  وَهْوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَمَالِكٍ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا}⁣[الحج: ٢٩] الآيَةَ، وَلِفِعْلِهِ ÷، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، كَذَا فِي (البَحْرِ).

  قُلْتُ: وَلَا يَتِمُّ الاِسْتِدْلَالُ بِهِ، أَمَّا الآيَةُ فَهْيَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَأَمَّا فِعْلُهُ ÷ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا.

  وَالأَوْلَى: الاِحْتِجَاجُ بِرِوَايَةِ جَابِرٍ، وَفِيْهِ: «وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ بِالْحَجِّ