(فصل: النسك الثاني: طواف القدوم)
  وَتَسْقُطُ قِيْمَةُ الشَّجَرَةِ بِالإِصْلَاحِ.
  وَأَمَّا إِذَا زَالَ رِيْشُ الصَّيْدِ وَمَانَهُ حَتَّى صَلَحَ رِيْشُهُ وَأَرْسَلَهُ، فَلَا يَسْقُطُ الأَرْشُ.
  (مَسْأَلَةٌ): ضَمَانُ القِيْمَةِ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ هُوَ المَذْهَبُ، وَهْوَ قَولُ الأَكْثَرِ.
  وَعِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَمَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا، وَهْوَ قَوِيٌّ.
(فَائِدَةٌ): الفَرْقُ بَيْنَ الحَرَمَيْنِ:
  أَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ حَرَمِ مَكَّةَ عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهُ وَهْوَ المَذْهَبُ، لَا حَرَمِ المَدِيْنَةِ المُطَهَّرَةِ.
  وَبِهَذَا تَمَّ الكَلَامُ عَلَى النُّسُكِ الأَوَّلِ.
(فَصْلٌ: النُّسُكُ الثَّانِي: طَوَافُ القُدُومِ)
  وَهْوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَمَالِكٍ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا}[الحج: ٢٩] الآيَةَ، وَلِفِعْلِهِ ÷، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، كَذَا فِي (البَحْرِ).
  قُلْتُ: وَلَا يَتِمُّ الاِسْتِدْلَالُ بِهِ، أَمَّا الآيَةُ فَهْيَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَأَمَّا فِعْلُهُ ÷ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا.
  وَالأَوْلَى: الاِحْتِجَاجُ بِرِوَايَةِ جَابِرٍ، وَفِيْهِ: «وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ بِالْحَجِّ