كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم ابتداء الطواف بالحجر الأسود]

صفحة 115 - الجزء 1

  (مَسْأَلَةٌ): وَلَا تَجِبُ طَهَارَةُ اللِّبَاسِ وَالمَكَانِ وَالبَدَنِ.

  وَادَّعَى فِي (شَرْحِ الإِبَانَةِ) الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ فَهْوَ كَالْمُحْدِثِ.

  (الرَّابِعُ: جَعْلُ البَيْتِ عَلَى يَسَارِهِ، وَهْوَ شَرْطٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ).

  قَالَ فِي (البَحْرِ): «وَلَا خِلَافَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْأُصْفَهَانِيِّ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَهَمُّوا بِقَتْلِهِ». انْتَهَى، وَخَالَفَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحجَلَّم مِنَ الْمُطَرَّفِيَّةِ.

[حكم ابتداء الطواف بالحجر الأسود]

  (الخَامِسُ: الاِبْتِدَاءُ بِالحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ مَنْدُوبٌ عَلَى المَذْهَبِ).

  وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ فَرْضٌ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الإِمَامِ يَحْيَى، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِفِعْلِهِ ÷، مَعَ قَوْلِهِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

  وَقَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَذَلِكَ شَوْطٌ، فَلْيَطُفْ كَذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ).

  وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ الْهَادِي # فِي (الأَحْكَامِ) بِقَوْلِهِ: «وَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ».

  وَفِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ): «وَلَا خِلَافَ أَنَّ الطَّوَافَ يُبْدَأُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى جَانِبِ البَابِ، ثُمَّ الْحِجْر، وَعَلَى ذَلِكَ فِعْلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ». انْتَهَى.