كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[آداب الطواف]

صفحة 144 - الجزء 1

  قَلْبَكَ فِي جَمِيْعِ أَذْكَارِكَ وَأَفْعَالِكَ.

[آداب الطواف]

  (فَصْلٌ): وَهَذَا كُلُّهُ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ مَعَ السَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ، وَتَجَنُّبِ الزِّحَامِ وَالأَضْرَارِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الأَجْنَبِيَّاتِ، كَمَا أَنْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُزَاحِمْنَ الأَجَانِبَ، وَأَنْ يَبْتَعِدْنَ عَنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ، فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، فَقَدْ تَنْقَلِبُ الطَّاعَةُ عِصْيَانًا، وَالْقُرْبَةُ بُعْدًا وَحِرْمَانًا، نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَضَبِهِ، وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِرِضَاهُ، وَ «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

  وَإِذَا كَانَ الْقَصْدُ إِبْلَاغَ الْجَهْدِ فِي الطَّاعَةِ، وَفِعْلَهَا عَلَى أكْمَلِ وَجْهٍ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ إِلَّا الْمَانِعُ الشَّرْعِيُّ، وَالْحَاجِزُ الدِّيْنِيُّ، وَالأَمْرُ الإِلَهِيُّ، فَسَيَنَالُ صَاحِبُهُ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى أَقْصَى الْغَايَاتِ، وَأَعْلَى الدَّرَجَاتِ.

  وَقَدْ نَهَى الرَّسُولُ ÷ عَنِ المُزَاحَمَةِ، وَاكْتَفَى بِالإِشَارَةِ فِي الاِسْتِلَامِ عِنْدَ الزِّحَامِ، وَأَمَرَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمَّ سَلَمَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ تَطُوفَ خَلْفَ النَّاسِ مَتَى قَامُوا لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَلَعَلَّنَا نَذْكُرُ ذَلِكَ فِيْمَا يِأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}⁣[الأحزاب ٢١].

(حُكْمُ الشَّكِّ فِي الطَّوَافِ)

  (فَائِدَةٌ): مَنْ شَكَّ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ، لَا بَعْدَهُ،