كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مندوبات السعي]

صفحة 158 - الجزء 1

  وَحُكْمُهُ فِي النَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ مَا سَبَقَ فِي الطَّوَافِ.

  وَقَدْ حُكِيَ الإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيْعِ.

  وَالْعَجَبُ مِنَ الْعَلَّامَةِ الْجَلَالِ حَيْثُ قَالَ فِي (ضَوءِ النَّهْاِر): «التَّصْرِيحُ بِالتَّسْبِيْعِ لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ»، انْتَهَى.

  وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ÷، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا»، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

  (فَرْعٌ: وَلَا وَقْتَ لِلْسَّعْيِ بَلْ هُوَ بَعْدَ طَوَافِ القُدُومِ).

[مندوبات السعي]

  (مَسْأَلَةٌ): نُدِبَ فِي السَّعْيِ خَمْسَةُ أُمُورٍ:

  الأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ، كَطَهَارَةِ المُصَلِّي وَلَوْ بِالتُّرَابِ، حَيْثُ هُوَ فَرْضُهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْحَالَةِ.

  (فَائِدَةٌ): لَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ فِي جَمِيْعِ المَنَاسِكِ غَيْرَ الطَّوَافِ وَرَكْعَتَيْهِ؛ لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ فِي الْحَائِضِ: (أَنَّهَا تُعَرِّفُ وَتُنَسِّكُ مَعَ النَّاسِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَتَأْتِي المَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ، وَتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَا تَطُوف بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ).

  وَعَنْهُ ÷ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ لَمَّا حَاضَتْ: «فَاقْضِي مَا يَقْضِي