كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكاية الإجماع على عدم وجوب ما ذكر]

صفحة 164 - الجزء 1

  الهُدَى $، وَقَدْ خَفَّفَ اللهُ سُبْحَانَهُ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ.

[حكاية الإجماع على عدم وجوب ما ذكر]

  قَالَ الأَمِيْرُ الحُسَيْنُ # فِي (الشِّفَاءِ): «وَقَدْ أَجْمَعَ أَئِمَّتُنَا $ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ وَالرَّمَلَ وَاسْتِلَامَ الأَرْكَانِ وَرُكُوبَ الرَّاحِلَةِ حَالَ الطَّوَافِ غَيْرُ وَاجِبٍ»، انْتَهَى.

  وَقَالَ القَاضِي زَيْدٌ: «وَلَا خِلَافَ أَنَّ شَيْئًا مِنَ الأَذْكَارِ وَالأَدْعِيَةِ وَسُوَرِ القُرْآنِ فِي هَذِهِ البِقَاعِ الشَّرِيْفَةِ لَا يَتَعَيَّنُ حَتَّى لَا يَجُوزَ غَيْرُهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ». انْتَهَى.

  وَإِنَّمَا قَالَ الأَمِيْرُ الحُسَيْنُ: «وَرُكُوبَ الرَّاحِلَةِ»، لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللهِ ÷ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ؛ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ⁣(⁣١)»، رَوَاهُ فِي (الشِّفَاءِ).

  وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ.

  وَالمُرَادُ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ غَيْرَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ حِيْنَ قَدِمَ؛ لِمَا صَحَّ فِي خَبَرِ جَابِرٍ ¥ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ ÷ مَشَى فِيْهِ.

  وَأَمَّا السَّعْيُ فَالمُرَادُ بِهِ بَعْضُهُ، كَمَا أَوْضَحَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ®.


(١) هُو بِتَخْفِيفِ الشِّينِ -: أَيِ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ. أفاده النووي في (شرح مسلم).