[حكاية الإجماع على عدم وجوب ما ذكر]
  الهُدَى $، وَقَدْ خَفَّفَ اللهُ سُبْحَانَهُ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ.
[حكاية الإجماع على عدم وجوب ما ذكر]
  قَالَ الأَمِيْرُ الحُسَيْنُ # فِي (الشِّفَاءِ): «وَقَدْ أَجْمَعَ أَئِمَّتُنَا $ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ وَالرَّمَلَ وَاسْتِلَامَ الأَرْكَانِ وَرُكُوبَ الرَّاحِلَةِ حَالَ الطَّوَافِ غَيْرُ وَاجِبٍ»، انْتَهَى.
  وَقَالَ القَاضِي زَيْدٌ: «وَلَا خِلَافَ أَنَّ شَيْئًا مِنَ الأَذْكَارِ وَالأَدْعِيَةِ وَسُوَرِ القُرْآنِ فِي هَذِهِ البِقَاعِ الشَّرِيْفَةِ لَا يَتَعَيَّنُ حَتَّى لَا يَجُوزَ غَيْرُهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ». انْتَهَى.
  وَإِنَّمَا قَالَ الأَمِيْرُ الحُسَيْنُ: «وَرُكُوبَ الرَّاحِلَةِ»، لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللهِ ÷ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ؛ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ(١)»، رَوَاهُ فِي (الشِّفَاءِ).
  وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ.
  وَالمُرَادُ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ غَيْرَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ حِيْنَ قَدِمَ؛ لِمَا صَحَّ فِي خَبَرِ جَابِرٍ ¥ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ ÷ مَشَى فِيْهِ.
  وَأَمَّا السَّعْيُ فَالمُرَادُ بِهِ بَعْضُهُ، كَمَا أَوْضَحَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ®.
(١) هُو بِتَخْفِيفِ الشِّينِ -: أَيِ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ. أفاده النووي في (شرح مسلم).